الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في المحرر: «كل ما جاز بيعه جاز قرضه إلا الرقيق، وما يمنع فيه السلم كالجواهر ونحوه فعلى وجهين»
(1)
.
القول الثالث:
يجوز قرض غير المثلي، ويرد بدلًا منه إما مثله في الصورة، أو يرد قيمته، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين مذهب الحنابلة، وبه قال ابن حزم، ورجحه ابن تيمية
(2)
.
(1)
. المحرر (1/ 334)، وانظر المبدع (4/ 205).
(2)
. قال في تصحيح الفروع (4/ 199): «هل يصح قرض كل عين يصح بيعها، ولا يصح السلم فيها، كالجواهر ونحوها أم لا؟ ....
أحدهما: يصح قرضه، اختاره القاضي في المجرد وغيره، وجزم به في الوجيز، وتجريد العناية وغيرهما، وصححه في التصحيح، وتصحيح المحرر وغيرهما، فعلى هذا الوجه يرد المقترض القيمة.
الوجه الثاني: لا يصح ...... قال في التلخيص: أصل الوجهين، هل يرد في المتقومات القيمة أو المثل؟ على روايتين يأتيان.
وقال في المغني: ويمكن بناء الخلاف على الوجهين في الواجب في بدل غير المكيل والموزون، فإن قلنا: الواجب رد المثل، لم يجز قرض الجواهر، وما لا يثبت في الذمة سلماً لتعذر رد مثلها، وإن قلنا الواجب رد القيمة جاز قرضه؛ لإمكان رد القيمة»
وقال في الكافي: «فأما ما لا يصح السلم فيه كالجواهر ففيه وجهان،
أحدهما: لا يجوز، ذكره أبو الخطاب؛ لأن القرض يقتضي رد المثل، وهذا لا مثل له.
والثاني: يجوز، قاله القاضي؛ لأن مالا مثل له تجب قيمته، والجواهر كغيرها في القيمة». اهـ
ورجح ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى جواز قرض الخبز ورد مثله عدداً بلا وزن من غير قصد الزيادة، قال ابن تيمية: وهو مذهب أحمد «انظر الفتاوى الكبرى (4/ 476).
وأجاز ابن تيمية قرض المنافع، وهي غير مثلية، قال رحمه الله في الفتاوى الكبرى (4/ 476):«يجوز قرض المنافع مثل أن يحصد معه يوماً، ويحصد معه الآخر يوماً، أو يسكنه الآخر بدلها» .