الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المالكية
(1)
، والمشهور في مذهب الحنابلة
(2)
.
القول الثالث:
لا بأس به، اختاره محمد بن الحسن، والكرخي من الحنفية
(3)
، وهو المعتمد عند المالكية
(4)
،
ومذهب الشافعية
(5)
، وقول في مذهب الحنابلة
(6)
.
(1)
. النص على أن الجواز هو المعتمد في المذهب يشعر بأن المنع قول آخر في المذهب، ولكنه ليس بمعتمد، وانظر منح الجليل (5/ 76 - 77)، الفواكه الدواني (2/ 89).
(2)
. المغني (4/ 211)، مسائل الإمام أحمد رواية أبي الفضل (3/ 40)، مجموع الفتاوى (29/ 62 - 63، 533).
(3)
. حاشية ابن عابدين (5/ 167).
(4)
. جاء في الفواكه الدواني (2/ 89): «وأما اجتماع البيع والسلف من غير شرط فلا يمتنع على المعتمد، ولو أتهما عليه، خلافاً لما جرى عليه خليل في بيوع الآجال» . وانظر الخرشي (5/ 81).
وفي الشرح الكبير (3/ 67): «وأما جمعهما من غير شرط فجائز على المعتمد» . وقسم المالكية الصور إلى ثلاث:
الأولى: بيع وسلف بشرط، ولو بجريان العرف. وهذه لا تجوز بلا خلاف.
الثانية: بيع وسلف بلا شرط، لا صراحة، ولا حكماً، وهي جائزة على المعتمد في المذهب.
الثالثة: تهمة بيع وسلف، حيث يتكرر البيع. فهذه ممنوعة في المذهب. قال خليل: ومنع للتهمة ما كثر قصده كبيع وسلف. انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 104)، منح الجليل (5/ 77).
(5)
. جاء في الحاوي الكبير (5/ 351): «البيع بانفراده جائز، والقرض بانفراده جائز، واجتماعهما معاً من غير شرط جائز، وإنما المراد بالنهي بيع شرط فيه قرض» . وانظر الأم (4/ 24).
(6)
. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (29/ 334): «اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً، وكذلك إذا تواطآ على ذلك في أصح قولي العلماء» .
فجعل ابن تيمية التحريم في صورتين: صورة متفق عليها: وهي اشتراط المنفعة.
وصورة التحريم فيها أصح، وهي ما إذا تواطآ على ذلك، فأشار إلى وجود خلاف فيما إذا تواطآ. وانظر مجموع الفتاوى (29/ 433).
ويفهم منه جواز الصورة الثالثة: وهو ما إذا كانت الزيادة بدون شرط، ولا مواطأة. والله أعلم. وانظر مجموع الفتاوى (29/ 436 - 437).