الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا شهود دل ذلك على أن الأمر بقوله تعالى فاكتبوه للندب، وليس للوجوب
(1)
.
الدليل الثالث:
أن في إيجاب الكتابة حرجًا شديدًا، ومشقة عظيمة. وقد قال تعالى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78].
الدليل الرابع:
أن الله سبحانه وتعالى أمر بالكتابة فيما للمرء أن يهبه، ويتركه بإجماع، فكان هذا قرينة على أن الأمر إنما هو للندب على جهة الحيطة للناس، ولهذا قال سبحانه وتعالى:{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} [البقرة: 283]. فإن معناه عندهم: إن توفرت الطمأنينة بينكم، وائتمن بعضكم بعضًا لم يكن التوثيق لازمًا.
القول الثاني:
أن توثيق الدين بالكتابة واجب، وهذا مذهب الظاهرية، وبه قال الطبري
(2)
.
(3)
.
(1)
. انظر تفسير النيسابوري (2/ 79).
(2)
. انظر تفسير ابن جزي (1/ 139)، أضواء البيان (1/ 184)، المحلى، مسألة (1199).
(3)
. تفسير الطبري ط - هجر (5/ 78).