الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني
في شروط الهبة
الفصل الأول
في شروط الواهب
الشرط الأول
أن يكون الواهب من أهل التبرع
من صح تبرعه صحت هبته.
[م-1832] يشترط في الواهب: أن يكون أهلًا للتبرع.
والواهب لا يتصف بهذه الأهلية إلا إذا كان لا حجر عليه بوجه من الوجوه
(1)
.
وأما المحجور عليه: فلا يملك التبرع، سواء كان محجورًا عليه لحظ نفسه، كالمجنون، والصبي، والسفيه، وهذا بالاتفاق.
أو كان محجورًا عليه لحظ غيره، كالمفلس الذي أحاط الدين بجميع ماله عند من يرى جواز هذا الحجر، وهم جمهور الفقهاء خلافًا لأبي حنيفة.
فأهلية التبرع: يملكها العاقل البالغ الحر الرشيد غير المحجور عليه.
(1)
. انظر التاج والإكليل (7/ 102)، مواهب الجليل (6/ 51).
فأما الصبي والمجنون والسفيه، والمحجور عليه لفلس فهم فاقدون لأهلية التبرع. وكذا لا يملك الولي والأب، والوصي وناظر الوقف ونحوهم لا يملكون التبرع من مال الصغير، ومن مال الوقف.
وفي الشريك والمضارب خلاف في أهليتهما للتبرع يأتي إن شاء الله تعالى بحثه في مبحث مستقل.
* * *