الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث
في اشتراط العلم بالموهوب
الغرر لا يضر في التبرعات.
العقد إذا لم يتضمن عوضًا لم تؤثر فيه الجهالة والغرر.
اختلف العلماء، هل يشترط العلم بالموهوب قدرًا وصفة، أو تصح الهبة ولو كان الموهوب مجهولًا، كما لو وهب رجل نصيبه من الميراث قبل وقوفه على مقداره؟
والخلاف فيه راجع إلى الخلاف في تأثير الغرر على عقد الهبة:
فمن قال: إن الغرر يؤثر في صحة الهبة، منع من هبة المجهول، كما منع من هبة المعدوم، والتي سبق مناقشتها في الفصل السابق.
ومن قال: إن الغرر لا تأثير له في عقود التبرع لم يمنع من هبة المجهول، كما لم يمنع من هبة المعدوم.
[م-1858] إذا علم ذلك نأتي على الخلاف في هبة المجهول:
القول الأول:
لا تصح هبة المجهول، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
(1)
. المبسوط (12/ 74)، حاشية ابن عابدين (5/ 692)، مجلة الأحكام العدلية، مادة (858)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 470)، روضة الطالبين (5/ 373)، أسنى المطالب (2/ 453)، إعانة الطالبين (3/ 147)، حاشية الجمل (3/ 596)، الحاوي الكبير (7/ 534)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (6/ 2755)، مسائل أبي داود (203)، الإنصاف (7/ 132)، المبدع (5/ 366).
وقيد الحنابلة المنع بالمجهول الذي لا يتعذر علمه، فأما ما تعذر علمه فتصح هبته على الصحيح من المذهب.
(1)
.
وجاء في مجلة الأحكام العدلية: «يلزم أن يكون الموهوب معلومًا معينًا، بناء عليه لو قال الواهب لا على التعيين: قد وهبت شيئًا من مالي، أو وهبت أحد هاتين الفرسين لا يصح
…
»
(2)
.
وجاء في الحاوي: «وأما الشيء الموهوب: فهو كل شيء صح بيعه جازت هبته، وذلك ما اجتمعت عليه أربعة أوصاف: أن يكون مملوكًا
…
وأن يكون معلومًا
…
فإن كان مجهولًا لم يجز»
(3)
.
وقال ابن قدامة: «قال أحمد، في رواية أبي داود، وحرب: لا تصح هبة المجهول. وقال في رواية حرب: إذا قال: شاة من غنمي. يعني: وهبتها لك. لم يجز. وبه قال الشافعي.
ويحتمل أن الجهل إذا كان في حق الواهب، منع الصحة؛ لأنه غرر في حقه
(1)
. المبسوط (12/ 74).
(2)
. مجلة الأحكام العدلية، مادة (858).
(3)
. الحاوي الكبير (7/ 534).