الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(ح-1092) ما رواه الحاكم في المستدرك من طريق معاذ العنبري، ثنا شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة،
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله، وقد قال الله عز وجل {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5].
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى، وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد:(ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين) وقد اتفقا جميعا على إخراجه.
وأجيب بجوابين:
الجواب الأول:
أن الحديث، وإن كان ظاهر إسناده الصحة، إلا أنه معلول
(1)
.
(1)
. اختلف فيه على شعبة:
فرواه معاذ العنبري عن شعبة، فرفعه كما في إسناد الباب.
وتابعه داود بن إبراهيم الواسطي، أخرجه أبو نعيم في مسانيد فراس المكتب (ص: 93).
وداود ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يروي عن طاووس، وحبيب بن سالم، روى عنه ابن المبارك، وداود الطيالسي.
وذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبي داود الطيالسي أنه قال: حدثنا داود بن إبراهيم وكان ثقة (3/ 407).
كما رواه مرفوعًا عمرو بن حكام بن أبي الوضاح كما في مسانيد فراس المكتب لأبي نعيم (ص: 93) ومشكل الآثار للطحاوي (2530)، وفوائد أبي بكر الزبيري (93)، وعمرو بن حكام ضعيف، وقد قرن أبو نعيم رواية عمرو بن حكام بعثمان بن عمر، إلا أنه قال بعد أن ذكر اللفظ: رفعه عمر وابن حكام، قال: ثلاثة يدعون الله فذكره، ورواه غندر وروح موقوفًا.
وأعتقد أن هناك خطأ وأن قوله: عمر وابن حكام الصواب عمرو بن حكام؛ لأنه لا يوجد في الإسناد أحد اسمه عمر، وإنما شاركه عثمان بن عمر، فلعل رواية عثمان بن عمر قد تكون موقوفة، والله أعلم.
وخالفهم كل من: محمد بن جعفر كما في تفسير الطبري (6/ 392) وهو من أخص أصحاب شعبة.
ويحيى بن سعيد القطان كما في مصنف ابن أبي شيبة تحقيق الشيخ عوامة (17429).
وعمرو بن مرزوق كما في مساوئ الأخلاق للخرائطي (ص: 21).
وروح كما في مسانيد فراس المكتب (ص: 93). لأبي نعيم
وعثمان بن عمر كما في في مسانيد فراس المكتب (ص: 93). وهذا محتمل.
فالحديث إما أن يكون وقفه أرجح، لأن رواية يحيى بن سعيد القطان وغندر وروح أرجح، ومع التساوي وهذا على سبيل التنزل يكون شعبة قد اضطرب فيه، فرواه مرة مرفوعًا، ومرة موقوفًا، وهذه علة.
وقد يقال: إن اختلاف شعبة في رفعه ووقفه لا يلغي الاحتجاج به، فعلى ترجيح أن يكون موقوفًا على الصحابي، فإن مثله لا يقال بالرأي، فيكون له حكم الرفع.
الجواب الثاني:
على فرض أن يكون الحديث سالمًا من العلة، فإن نفي الإجابة ليس عن مطلق الدعاء حتى يقال: ذلك عقاب، والعقاب لا يكون إلا على ترك واجب، أو فعل محرم، وإنما لا يقبل دعاؤه على هؤلاء الثلاثة فقط، ويقبل في غيرهم، وإنما قيد نفي الإجابة في هذه الحالات؛ لأنه العبد قد أمر بالاحتياط، ولم