الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الأول
حكم القرض وبيان أركانه
الفصل الأول
في حكم القرض بالنسبة للمقرض
[م-1757] القرض في حق المقرض عمل مستحب، هذا هو الأصل فيه.
«قال أحمد لا إثم على من سئل القرض فلم يقرض؛ وذلك لأنه من المعروف، فأشبه صدقة التطوع»
(1)
.
وقد دل على استحباب القرض الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
أما الكتاب، فقال تعالى:{مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ} [الحديد: 11].
وجه الاستدلال:
سمى الله سبحانه وتعالى الأعمال الصالحة، والصدقات الحلال بالقرض؛ لأن معنى القرض: إعطاء الرجل غيره ماله مملكا له ليقضيه مثله إذا اقتضاه، فشبه الصدقات بالمال المقرض، وشبه الثواب، ببدل القرض، ومشروعية المشبه تدل على مشروعية المشبه به.
(1)
. المغني (4/ 208).