الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إخلاف الوعد ليس مذموماً مطلقاً؛ لأن من وعد بمحرم، فإنه لا يحل له الوفاء به.
وأجيب:
أن الحديث فيه ذم إخلاف الوعد من حيث هو وعد، أياً كان الموعود به، أما الواعد بمحرم فلا يجوز له الوفاء به، لا من حيث إن الوعد لا يجب الوفاء به، ولكن لأن الموعود به محرم.
القول الخامس:
اختار تقي الدين السبكي الشافعي، إلى أن العدة يجب الوفاء بها ديانة لا قضاء، ورجحه فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي.
قال تقي الدين السبكي الشافعي: «ولا أقول يبقى ديناً في ذمته حتى يقضى من تركته، وإنما أقول: يجب الوفاء تحقيقاً للصدق، وعدم الإخلاف»
(1)
.
وقال الشنقيطي: «والذي يظهر لي أن إخلاف الوعد لا يجوز
…
ولا يجبر به؛ لأنه وعد بمعروف محض»
(2)
.
(1)
. الفتوحات الربانية (6/ 258).
(2)
. أضواء البيان (4/ 304).