الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
ينعقد القرض بالإيجاب وحده، وهذا إحدى صورتي المعاطاة؛ لأن المعاطاة عند الفقهاء لها صورتان:
الصورة الأولى:
أن تكون المعاطاة من الجانبين، من المقرض، والمقترض، وهذه لا خلاف بين الفقهاء أنها من قبيل المعاطاة.
الصورة الثانية:
أن ينعقد بالإيجاب من المقرض، أي باللفظ من المقرض، والأخذ من المقترض، كأن يقول: خذ الألف قرضًا، فيأخذه المقترض بدون أن يتلفظ، وهذه الصورة إحدى صورتي المعاطاة عند الجمهور خلافًا للحنفية
(1)
.
(1)
. يرى الحنفية أن المعاطاة: هو أن يتم التعاطي من الجانبين من غير تكلم، ولا إشارة.
وهذه الصورة كما قلت: لا نزاع أنها من قبيل المعاطاة.
وجهه: أن المعاطاة: مفاعلة، فيقتضي حصولها من الجانبين، كالمضاربة، والمقاسمة، والمخاصمة.
ويرى الجمهور أن المعاطاة لها صورتان، الصورة المتقدمة، وصورة أخرى: وهو أن يتم التعاطي بتكلم أحد الطرفين، والفعل من الآخر بلا كلام.
وجه قول الجمهور: أن الإيجاب والقبول ركنا البيع، فإذا استغني عن القول في أحدهما مع أن لزوم العقد متوقف عليه، صدق عليه أنه من المعاطاة.
انظر مذهب الحنفية: في حاشية ابن عابدين (4/ 5)، تبيين الحقائق (4/ 3)، البحر الرائق (5/ 291)، الفتاوى الهندية (3/ 9).
وانظر قول المالكية، في حاشية الدسوقي (3/ 3)، الشرح الصغير (3/ 14)، المجموع (9/ 192)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 90)، المغني لابن قدامة (4/ 4). وانظر المجلد الأول من هذا الكتاب (ص: 338).