الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني
في شروط الموهوب له
الشرط الأول
أن يكون الموهوب له أهلًا للتملك
الهبة لمن لا يملك تعني الصرف على مصالحه كالوقف عليه.
[م-1850] يشترط في الموهوب له أهلية التملك، فلا تصح الهبة لمن لا يصح تملكه، كالهبة للحيوان إذا قصد تمليكه، وكالهبة للملَك بفتح اللام واحد الملائكة؛ لأنهم ليسوا أهلًا للتملك.
جاء في الشرح الصغير، عن شروط الموهوب به:«أن يكون أهلًا لأن يملك ما وهب له»
(1)
.
قال الحطاب المالكي: «الركن الرابع: وهو الموهوب له، وشرطه قبول الملك»
(2)
.
وجاء في حاشية قليوبي: «يشترط في الواهب أهلية التبرع، وفي الموهوب له أهلية التملك»
(3)
.
وفي الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: «ويشترط في الموهوب له أن يكون
(1)
. الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 141)
(2)
. مواهب الجليل (6/ 55).
(3)
. حاشية قليوبي (3/ 113)، وانظر تحفة المحتاج (6/ 300).
فيه أهلية الملك لما يوهب له، من مكلف وغيره، وغير المكلف يقبل له وليه، فلا تصح لحمل، ولا لبهيمة، ولا لرقيق نفسه، فإن أطلق الهبة له فهي لسيده»
(1)
.
وقال ابن مفلح: «الموهوب له: كل آدمي موجود. وفي الترغيب وغيره: الموهوب له يعتبر كونه أهلًا للملك في الجملة، فلا يصح لجدار، ولا بهيمة، ويصح لعبد»
(2)
.
وقال في كشاف القناع: «ولا تصح الوصية لمَلَك بفتح اللام أحد الملائكة، ولا لميت، ولا لجني، ولا لبهيمة إن قصد تمليكها؛ لأنه تمليك، فلم يصح لهم كالهبة»
(3)
.
والذي أميل إليه أن الهبة تصح لكل من ينتفع بالهبة إذا كان حيوانًا محترمًا، ومن باب أولى أن تكون الهبة صحيحة لحيوانات حبست للجهاد والمنافع العامة.
ومن النصوص السابقة يتبين أنه لا يشترط في الموهوب له الرشد، فتصح الهبة للصبي والمجنون، والسفيه، فإن كان للموهوب له أهلية التملك والقبول باشر القبول بنفسه، كما لو كان الموهوب له بالغاً عاقلًا.
وإن كان الموهوب له يتمتع بأهلية التملك، وليس أهلًا للقبول، كالمجنون، والصبي الذي لا يعقل، فإنه يقبل عنه وليه، ومثله الوصي والقيم.
(1)
. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 366)، وانظر مغني المحتاج (2/ 397).
(2)
. الفروع (4/ 582).
(3)
. كشاف القناع (4/ 365).