الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني
في اشتراط أن يكون المقرض عينا
ما صح بيعه صح قرضه.
يطلق الفقهاء كلمة (عين) ويريدون بها تارة المعين، وهو ما يقابل الدين.
قال الباجي في المنتقى: «والإجارة على ضربين: إجارة متعلقة بعين، وإجارة متعلقة بالذمة»
(1)
.
فجعل العين في مقابل الدين: وهو ما تعلق بالذمة.
وتارة يطلق الفقهاء كلمة (عين) ويريدون بها ما يقابل المنفعة، وهو المراد هنا. قال الخطيب في تعريف البيع: «عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين، أو منفعة على التأبيد
…
»
(2)
.
وإذا أطلقت المنفعة فالمراد بها كل ما يمكن استفادته من الأعيان: عرضًا كان مثل سكنى الدار، وأجرتها، وركوب السيارة والدواب، وليس الثياب.
أو كان عينًا: مثل ثمر الأشجار، وحليب الأنعام، ونحوها فإن هذه منافع لتلك الأعيان
(3)
.
إلا أن المقصود بالمنافع هنا ما أخص من التعريف اللغوي، فالمقصود بالمنافع (الأعراض) وليست الأعيان.
(1)
. المنتقى للباجي (5/ 114).
(2)
. مغني المحتاج (2/ 2).
(3)
. انظر الملكية ـ علي الخفيف (ص: 11).