الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
أن يشترط رجوعها له بعد موته
صورة هذه المسألة:
أن يقول: أعمرتك هذه الدار، فإذا مت رجعت إلي إن كنت حيًا، أو إلى ورثتي إن كنت ميتًا.
[م-1882] وقد اختلف العلماء في هذه الصورة على قولين:
القول الأول:
تصح الهبة، ويبطل الشرط، وهذا مذهب الحنفية، والجديد من قول الشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم
(1)
.
(2)
.
حجة الجمهور:
الدليل الأول:
(ح-1159) ما رواه مسلم من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير،
عن جابر،
(1)
. فتح القدير لابن همام (9/ 55)، المبسوط (12/ 94)، بدائع الصنائع (6/ 116)، الهداية شرح البداية (3/ 228)، نهاية المطلب (8/ 418)، البيان للعمراني (8/ 137)، الإنصاف (7/ 134)، المغني (5/ 399)، كشاف القناع (4/ 307)، مطالب أولي النهى (4/ 398).
(2)
. المحلى، مسألة (1650).
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم، ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا، ولعقبه
(1)
.
الدليل الثاني:
(ح-1160) ما رواه البخاري من طريق يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه، قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى، أنها لمن وهبت له
(2)
.
الدليل الثالث:
(ح-1161) ما رواه أحمد من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا عمرى، فمن أعمر شيئا فهو له
(3)
.
[تفرد به محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، قد رواه يحيى بن أبي كثير، والزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، وهو الصواب]
(4)
.
(1)
. صحيح مسلم (1625).
(2)
. صحيح البخاري (2625)، وصحيح مسلم (1625).
(3)
. المسند (2/ 357).
(4)
. وأخرجه النسائي (3752، 3753)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 92)، وفي شرح مشكل الآثار (5470)، وابن حبان (5131) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.
ورواه ابن أبي شيبة ـ تحقيق عوامة ـ (23062) وعنه ابن ماجه (2379) عن يحيى بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، به.
وقد تفرد محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بهذا الحديث، وقد رواه يحيى بن أبي كثير كما في صحيح البخاري (2625) ومسلم (1625) عن أبي سلمة، عن جابر، وهو الصواب.
وكذا رواه الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر. انظر العلل للدارقطني (9/ 285)، وانظر العلل لابن أبي حاتم (2/ 436).
القول الثاني:
أن الشرط صحيح، وترجع إليه بعد موته، وهذا مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد رجحها ابن تيمية
(1)
.
قال في الاختيارات: «وتصح العمرى، ويكون للمعمر ولورثته، إلا أن يشترط المعمر عودها إليه فيصح الشرط، وهو قول طائفة من العلماء ورواية عن أحمد»
(2)
.
حجة هذا القول:
(ح-1162) ما رواه مسلم من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها، قال معمر: وكان الزهري يفتي به
(3)
.
الراجح:
العمرى المطلقة، أو العمرى له ولعقبه تفيد الملك للرقبة والمنفعة، هذا ما تدل عليه الأحاديث السابقة، وإن شرط رجوعه إليه إن مات فهو الرقبى، وإن شرط رجوعه إليه أو إلى ورثته فله شرطه؛ لأن الأصل في الشروط الصحة والجواز، والله أعلم.
* * *
(1)
. الذخيرة (6/ 216)، حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (4/ 162)، الشرح الكبير (4/ 108)، منح الجليل (8/ 201 - 202) الفروع (4/ 641)، الإنصاف (7/ 134)،
(2)
. الاختيارات (ص: 184).
(3)
. صحيح مسلم (1625).