الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال السرخسي في تعريف المنفعة: المنفعة عرض يقوم بالعين
(1)
.
وفي الموسوعة الكويتية: المنفعة في الاصطلاح: هي الفائدة التي تحصل باستعمال العين، فكما أن المنفعة تستحصل من الدار بسكناها، تستحصل من الدابة بركوبها
(2)
.
إذا عرفنا هذا فالسؤال الذي يعنينا مناقشته، هل يشترط في المال المقرض أن يكون عينًا، أو أنه يجوز قرض المنافع كالأعيان؟
وصورة قرض المنافع:
مثل ابن تيمية لقرض المنافع بأن يحصد معه يومًا، ويحصد معه الآخر يومًا، أو يسكنه داره، ويسكنه الآخر بدلها
(3)
.
ومثله اتفاق مجموعة من الموظفين أو العمال أن يركبوا كل يوم في سيارة أحدهم في ذهابهم للعمل، ورجوعهم منه.
[م-1793] وقد اختلف الفقهاء في حكم إقراض المنافع على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يصح إقراض المنافع، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، واختاره القاضي حسين من الشافعية.
(1)
. المبسوط (11/ 80).
(2)
. الموسوعة الكويتية (39/ 101).
(3)
. انظر العزو إلى قول ابن تيمية في الأقوال.