الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(ح-1119) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومئونة عاملي فهو صدقة
(1)
.
وجه الاستدلال:
(2)
.
ويجاب:
قد يقال: بأن هذا ليس هبة مبتدأة حتى يقال: هذه هبة مجهولة، وإنما هو بيان لمصرف مال الوقف، والموقوف معلوم.
الدليل الرابع:
(ح-1120) ما رواه البخاري من طريق روح بن القاسم، عن محمد بن المنكدر،
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا، وهكذا، وهكذا. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين، قال أبو بكر: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليأتني، فأتيته فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي:
(1)
. صحيح البخاري (2776)، ورواه مسلم (1760).
(2)
. المقدمات الممهدات (2/ 412 - 413).