الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو كانت قائمة»
(1)
.
وجاء فيه أيضًا: «إذا استقرض شيئا من المكيلات، أو الموزونات، أو المسكوكات من الذهب والفضة فرخصت أسعارها أو غلت، فعليه رد مثلها، ولا عبرة برخصها وغلوها»
(2)
.
(3)
.
وجه القول بوجوب المثل دون العين:
أن ملك المقرض قد زال عن القرض بمجرد القبض، فلا يملك استرجاعه، إلا أن يشاء المقترض، فأشبه البيع اللازم.
ولأن القرض يتحول إلى دين بمجرد تمامه، والدين لا يتعلق بالأعيان، وإنما يتعلق في الذمة، وللمدين أن يقضي دينه من أي أمواله شاء، وليس للدائن أن يطالبه بقضاء دينه من مال معين، وقد تكلمت في الفرق بين الدين والعين في عقد البيع.
وجه القول بوجوب المثل ولو نقص السعر أو زاد:
لأن الواجب إذا كان المثل لا يصار إلى السعر؛ لأن العمل بالسعر يعني العمل بالقيمة، ولا تجب القيمة مع وجوب المثل.
(1)
. مرشد الحيران (ص: 113) م 687.
(2)
. المرجع السابق (ص: 114) م 695.
(3)
. المرجع السابق (ص: 114) م 696.