الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن كان من الموهوب له، لم يمنعها؛ لأنه لا غرر في حقه، فلم يعتبر في حقه العلم بما يوهب له، كالموصى له»
(1)
.
وهذا يمكن أن يكون قولًا ثالثًا في المسألة لو أن ذلك كان قولًا منسوبًا، وإنما ذكره ابن قدامة احتمالًا، فإن قيل به، فهو أقوى من القول بالمنع مطلقًا.
القول الثاني:
تصح هبة المجهول، وهذا مذهب المالكية، واختيار ابن تيمية من الحنابلة، ورجحه ابن حزم
(2)
.
قال ابن رشد: «ولا خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود»
(3)
.
وقال ابن تيمية: «وتصح هبة المجهول، كقوله: ما أخذت من مالي فهو لك، أو من وجد شيئًا من مالي فهو له. وفي جميع هذه الصور يحصل الملك بالقبض ونحوه»
(4)
.
وذكر في مجموع الفتاوى نزاع العلماء في هبة المجهول، ثم قال:«ومذهب مالك في هذا أرجح»
(5)
.
(1)
. المغني (5/ 384).
(2)
. بداية المجتهد (2/ 247)، الكافي لابن عبد البر (ص: 529)، جامع الأمهات (ص: 454)، الذخيرة (6/ 243)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 141)، منح الجليل (8/ 176)، مواهب الجليل (6/ 51).
(3)
. بداية المجتهد (2/ 247).
(4)
. المستدرك على مجموع الفتاوى (4/ 110)، وانظر مجموع الفتاوى (31/ 270).
(5)
. مجموع الفتاوى (31/ 270).