الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس
في التصرف في دين القرض
المبحث الأول
في التصرف به بالحوالة عليه
كل حق ثابت في الذمة من قرض أو دين تصح الحوالة عليه.
[م-1772] إذا تم القرض صار المقرض دائنًا، والمقترض مدينًا، فلو أن المقرض كان عليه دين لثالث، فأراد إحالته على دينه الذي على المقترض، فرضي بذلك، فهذا عقد حوالة حيث يكون:
المقرض محيلًا.
والمقترض محالًا عليه.
ودائن المقرض محالًا.
والحوالة من المعاملات الثابتة بالسنة، والإجماع
(ح-1067) أما السنة فما رواه الشيخان من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع
(1)
.
وجه الاستدلال:
أن الأمر بالاتباع دليل الجواز، ولولا ذلك لما أمر به.
(1)
. البخاري (2287)، ومسلم (1564).
وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم:
قال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح: «وهي مجمع عليها»
(1)
.
وجاء في التاج والإكليل: «لم يختلف في جواز الحوالة»
(2)
.
وقال الماوردي: «الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع»
(3)
.
وقال النووي: «أصلها مجمع عليه»
(4)
.
وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة»
(5)
.
وحكى الإجماع ابن مفلح في المبدع، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات
(6)
.
وقد بحثت عقد الحوالة في المجلد العاشر، وتكلمت على كثير من أحكامه، فإن أردت الوقوف على شروطه فارجع إليه إن شئت.
(1)
. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (15/ 109).
(2)
. التاج والإكليل (5/ 90).
(3)
. الحاوي الكبير (6/ 417).
(4)
. روضة الطالبين (4/ 228).
(5)
. المغني (4/ 336).
(6)
. المبدع (4/ 270)، شرح منتهى الإرادات (2/ 134).