الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول
في هبة الصبي والمجنون
جاء في تبيين الحقائق في ذكر شروط الهبة: «أن يكون الواهب عاقلًا بالغًا حرًا»
(1)
.
والعقل والبلوغ والحرية هي صفات الأهلية الكاملة للتبرع.
قال ابن نجيم: «فلا تصح هبة المجنون، والصغير»
(2)
.
قال الكاساني: «لأنهما لا يملكان التبرع؛ لكونه ضررًا محضًا، لا يقابله نفع دنيوي فلا يملكها الصبي والمجنون»
(3)
.
فالمجنون فاقد للأهلية الكاملة.
والصغير: يشمل المميز وغيره، فالأول أهليته ناقصة، والثاني معدومة، والشرط أن تكون أهليته كاملة.
وقال القرافي: «الواهب شرطه أهلية التبرع، وعدم الحجر»
(4)
.
وجاء في نهاية المحتاج: «ويشترط في الواهب كونه أهلًا للتبرع»
(5)
.
(1)
. تبيين الحقائق (5/ 91)، وانظر حاشية ابن عابدين (5/ 687).
(2)
. البحر الرائق (7/ 284).
(3)
. بدائع الصنائع (6/ 118).
(4)
. الذخيرة (6/ 223)، وانظر الشرح الصغير (4/ 141)، مواهب الجليل (6/ 51)، الخرشي (7/ 102)، الشرح الكبير (4/ 98)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 256).
(5)
. نهاية المحتاج (5/ 408)، وانظر حاشية البجيرمي على الخطيب (3/ 261)، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (1/ 311)، تحفة المحتاج (6/ 300).
وقال ابن قدامة: «فأما الهبة من الصبي لغيره، فلا تصح، سواء أذن فيها الولي أو لم يأذن؛ لأنه محجور عليه لحظ نفسه، فلم يصح تبرعه، كالسفيه»
(1)
.
* * *
(1)
. المغني (5/ 387)، وانظر كشاف القناع (4/ 303).