الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السادس
في اشتراط توثيق القرض
المبحث الأول
في توثيق القرض بالكتابة
[م-1813] كتابة الدين من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة؛ لكثرة النسيان، ولوقوع المغالطات، وللاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى
(1)
.
وقد اختلف العلماء في حكم توثيق الدين بالكتابة على قولين:
القول الأول:
أن توثيق الدين بالكتابة والإشهاد مأمور به وليس واجبًا. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على خلاف بينهم هل الأمر للندب أو للإرشاد
(2)
.
والفرق بين الندب والإرشاد: أن المندوب مطلوب لثواب الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا، وأن الذي فعل ما أمر به إرشادًا؛ إن أتى به لمجرد غرضه فلا ثواب له، وإن أتى به لمجرد الامتثال، أو قصد الأمرين أثيب على ذلك.
(1)
. تفسير السعدي (ص: 959).
(2)
. عمدة القارئ (13/ 192)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 482)، تفسير القرطبي (3/ 383)، الذخيرة (10/ 152)، الأم (3/ 89)، أحكام القرآن للشافعي (1/ 137).