الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثاني
شروط القرض
الفصل الأول
ما يشترط في المقرض
من صح تبرعه صح إقراضه.
إقراض مال الصغير إن كان إرفاقًا بالمقترض لم يجز، وإن كان لمصلحة اليتيم جاز.
كل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما تشاء فإنما هو مقيد بالمصلحة.
الشرط الأول:
[م-1778] أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، وبعضهم يعبر عن ذلك بقوله: أن يكون المقرض جائز التصرف. والتبرع نوع من التصرف، فمن منع من التصرف فقد منع من التبرع.
ولأن الممنوع التصرف إما ممنوع منه لأنه غير مأذون له فيه كإقراض الولي والوصي وناظر الوقف.
أو ممنوع من التصرف لانعدام الأهلية كتصرف المحجور عليه من صبي وسفيه.
قال ابن نجيم: «ولا يملكه من لا يملك التبرع كالصبي والوصي»
(1)
.
(1)
. البحر الرائق (6/ 132).
وقال في بدائع الصنائع وهو يتكلم عن شروط القرض: «وأما الذي يرجع إلى المقرض فهو أهليته للتبرع، فلا يملكه من لا يملك التبرع من الأب، والوصي، والصبي، والعبد المأذون، والمكاتب؛ لأن القرض للمال تبرع، ألا ترى أنه لا يقابله عوض للحال، فكان تبرعًا للحال، فلا يجوز إلا ممن يجوز منه التبرع، وهؤلاء ليسوا من أهل التبرع، فلا يملكون القرض»
(1)
.
وجاء في تحفة المحتاج: «ويشترط في المقرض أهلية التبرع .... وهي تستلزم رشده، واختياره فيما يقرضه .... لأن فيه شائبة تبرع»
(2)
.
(3)
.
وقال في الإنصاف: «وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه»
(4)
.
وجاء في مطالب أولي النهى: «وشرط كون مقرض يصح تبرعه، فلا يقرض نحو ولي يتيم من ماله»
(5)
.
وعبر ابن قدامة عن أهلية التبرع بأهلية التصرف، والمعنى واحد.
(1)
. بدائع الصنائع (7/ 394)، وانظر فتح القدير (6/ 523)، البحر الرائق (6/ 132).
(2)
. تحفة المحتاج (5/ 41).
(3)
. نهاية المحتاج (4/ 224).
(4)
. الإنصاف (5/ 123).
(5)
. مطالب أولي النهى (3/ 239).