الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يضبط بالوصف، كالجواهر .. جاز قرض الخبز. وإن قلنا: لا يجوز قرض ما لا يضبط بالوصف .. ففي قرض الخبز وجهان:
أحدهما: لا يجوز ـ وبه قال أبو حنيفة ـ كغيره مما لا يضبط بالوصف»
(1)
.
القول الثاني:
يجوز إقراضه وزناً، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وأشهر الوجهين في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة
(2)
.
جاء في البحر الرائق: «ويستقرض الخبز وزنًا لا عددًا، وهذا عند أبي يوسف .... وذكر الشارح أن الفتوى على قول أبي يوسف»
(3)
.
(4)
.
ولأن المطلوب رد المثل، ولا يمكنه ذلك إلا بالوزن.
القول الثالث:
يجوز إقراضه مطلقاً بدون قصد الزيادة أو اشتراطها، وهو اختيار محمد بن
(1)
. البيان (5/ 467).
(2)
. إعانة الطالبين (3/ 51)، المهذب (1/ 304)، روضة الطالبين (4/ 37)، أسنى المطالب (2/ 141)، مغني المحتاج (2/ 119)، المغني لابن قدامة (4/ 210)، الكافي (2/ 123).
(3)
. البحر الرائق (6/ 147).
(4)
. إعانة الطالبين (3/ 51).
الحسن من الحنفية، واختاره بعض المالكية، والخوارزمي من الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية وابن القيم
(1)
.
جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني: «عن محمد: أنه جوز قرض الخبز عدداً، وقال: بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي، قال ثمة أيضاً: قال محمد: الوزن في قرض الخبز من الدناءة والعدد أحب إلي»
(2)
.
ولإجماع أهل الأمصار على فعله في الأعصار بلا إنكار.
ولأن العادة جرت باستقراضها عدداً لا وزناً والقياس يترك بالعادة.
(ح-1074) وأما ما رواه الخطيب في تاريخه من طريق شيخ بن عميرة بن صالح الأسدي، حدثنا الزبير، قال: حدثتني أم كلثوم ابنة عثمان بن مصعب بن الزبير، عن صفية ابنة الزبير بن هشام بن عروة، عن جدها هشام بن عروة، عن أبيه.
عن عائشة سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبز، والخمير نقرضهم، ويردون أكثر أو أقل، فقال: ليس بهذا بأس، إنما هذه مرافق الناس، لا يراد بها الفضل
(3)
.
[فإن إسناده ضعيف]
(4)
.
ولأن القرض فعل معروف، وهو مما يتسامح فيه.
(1)
. بدائع الصنائع (7/ 395)، المحيط البرهاني (7/ 125)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (3/ 225)، التاج والإكليل (4/ 547)، إعانة الطالبين (3/ 51)، مجموع الفتاوى (29/ 531)، شرح منتهى الإرادات (2/ 101)، كشاف القناع (3/ 316)، المغني (4/ 210)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 123).
(2)
. المحيط البرهاني (7/ 125).
(3)
. تاريخ بغداد (9/ 267).
(4)
. سبق تخريجه.
وهذا القول وهو الراجح.
لأن القرض مبني على المسامحة، ولجواز قرض الحيوان مع كونه قد يتفاوت تفاوتاً يسيراً، ولأن الزيادة غير المشروطة في حال رد القرض لا تحرم بخلاف البيع في المال الربوي.
* * *