الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث
في أحكام الهبة
الفصل الأول
في هبة الثواب
المبحث الأول
تعريف هبة الثواب
تعريف هبة الثواب:
هبة الثواب: هي الهبة يدفعها الرجل يلتمس أفضل منها
(1)
.
وعرفها المالكية بقولهم: هبة الثواب عطية قصد بها عوض مالي
(2)
.
فالواهب لا يخلو في هبته من ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يريد بها وجه الله تعالى ويبتغي عليها الثواب منه، فله ذلك عند الله بفضله ورحمته، قال تعالى:{وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} [الروم: 39].
(1)
. انظر فتح القدير للشوكاني (4/ 262)، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 523).
(2)
. شرح حدود ابن عرفة (ص: 427)، الفواكه الدواني (2/ 150)، شرح الخرشي (7/ 102)، مواهب الجليل (6/ 66).
والثاني: أن يريد بها وجوه الناس رياء وسمعة، ليحمدوه عليها، ويثنوا عليه من أجلها، فهذا لا ثواب له في الدنيا، ولا أجر له في الآخرة.
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ} [البقرة: 264].
والثالث: أن يريد بها الثواب من الموهوب له، فهذا له ما أراد من هبته
(1)
،
(ح-1124) وقد روى الشيخان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امراء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما جاهر إليه
(2)
.
(ح-1125) وقد روى البخاري من طريق هشام، عن أبيه،
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها
(3)
.
(ح-1126) وقد روى الحميدي في مسنده، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري،
عن أبي هريرة، أن رجلا من أهل البادية أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا فلم يرض، ثم أعطاه ثلاثًا، فلم يرض، ثم أعطاه ثلاثًا، فرضي بالتسع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي. قال سفيان: وقال غير ابن عجلان: قال أبو هريرة: لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول التفت، فرآني، فاستحيى، فقال: أو دوسي
(4)
.
(1)
. انظر تفسير القرطبي (14/ 38).
(2)
. صحيح البخاري (1)، وصحيح مسلم (1907).
(3)
. صحيح البخاري (2585).
(4)
. مسند الحميدي (1082).
[صحيح وهذا إسناد حسن]
(1)
.
* * *
(1)
. ومن طريق سفيان بن عيينة أخرجه عبد الرزاق (16522)، وأحمد في مسنده (2/ 247).
وأخرجه عبد الرزاق (19921)، ومن طريقه النسائي في المجتبى (3759) وفي الكبرى (6558) عن معمر.
وأخرجه الحاكم (2/ 62) والبيهقي (6/ 180) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، كلاهما عن محمد بن عجلان، به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
ورواه ابن أبي شيبة () من طريق مسعر.
والترمذي (3945) من طريق أيوب بن أبي مسكين، كلاهما عن سعيد المقبري به. وهذه متابعة لابن عجلان.
ورواه أحمد (2/ 292) من طريق أبي معشر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وهذا سند صالح في المتابعات من أجل أبي معشر (نجيح بن عبد الرحمن).
واختلف على سعيد المقبري.
فرواه ابن عجلان ومسعر وأيوب بن أبي مسكين، وأبو معشر عن سعيد، عن أبي هريرة.
وخالفهم محمد بن إسحاق، كما في الأدب المفرد (596)، وسنن أبي داود (3537)، والترمذي (3946) فرواه عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، فزاد في الإسناد قوله:(عن أبيه)، ورجح الترمذي هذه الرواية على الرواية السابقة.
ورواه ابن حبان (6383) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وتفرد بذلك محمد بن عمرو، وروايته عن أبي سلمة فيها كلام.
وله شاهد من مسند ابن عباس.
رواه عمرو بن دينار واختلف عليه:
فرواه أحمد (2/ 195) والبزار (1938) وابن حبان (6384) والطبراني (10897) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس.
وخالفه سفيان بن عيينة، كما في مسند الحميدي (1052)، والبزار كما في كشف الأستار (1939) فرواه عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن النبي عليه السلام مرسلًا.
وكذا رواه ابن طاوس عن أبيه مرسلًا، أخرجه عبد الرزاق (16521) عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه مرسلًا.