الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا هو القول الراجح الذي لا ينبغي خلافه.
المسألة الثانية:
[م-1807] أن يكون شرط الوفاء في غير بلد القرض اشترطه المقترض، كما لو اقترض رجل وهو مسافر، واشترط أن يكون الوفاء في بلده إذا رجع من السفر؛ لكونه أرفق به، وأيسر له، ففي هذه الحالة يجوز الوفاء في غير بلد القرض؛ لأن التحريم إنما كان خوفًا من أن يحمل القرض نفعًا خاصًا للمقرض، فإذا جاء الاشتراط من قبل المقترض وكان أرفق به، لم يكن هناك منفعة للمقرض، وإن كان هناك منفعة فإنها لم تتمحض له، وإنما هي مشتركة بينه وبين المقترض.
قال ابن عبد البر: ولا بأس أن يشترط المستسلف ما ينتفع به من القضاء في موضع آخر، ونحو ذلك، قال مالك: فإن كان المقرض هو المشترط لما ينتفع به لم يجز ذلك، ولا خير فيه»
(1)
.
المسألة الثالثة:
[م-1808] أن يشترط المقرض الوفاء في غير بلد القرض، ولم يكن للمقترض أي منفعة من هذا الشرط، ويكون الباعث على الشرط أن يأمن المقرض خطر الطريق ومؤنة الحمل.
فهذا الشرط لا يجوز، وينبغي أن يكون التحريم بالإجماع.
جاء في الكافي لابن عبد البر: «فإن كان المقرض هو المشترط لما ينتفع به لم يجز ذلك»
(2)
.
(1)
. الكافي لابن عبد البر (ص: 359)، وانظر المعونة (2/ 999 - 1000).
(2)
. الكافي لابن عبد البر (ص: 359).