المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأولفي رجوع الواهب الأجنبي في هبته - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌عقد القرض

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف القرض

- ‌تعريف القرض اصطلاحًا

- ‌تعريف الحنيفة:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاح:

- ‌العلاقة بين الدين والقرض:

- ‌المبحث الثانيالقرض جار على وفق القياس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه كون القرض مخالفًا للقياس:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي توصيف عقد القرض

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بأنه تبرع ابتداء:

- ‌وأما وجه كونه معاوضة انتهاء:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الأولحكم القرض وبيان أركانه

- ‌الفصل الأولفي حكم القرض بالنسبة للمقرض

- ‌الفصل الثانيحكم القرض بالنسبة للمقترض

- ‌الفصل الثالثبيان أركان القرض

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه القول بأن القبول ليس ركنا:

- ‌القول الثالث:

- ‌سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول باشتراط الصيغة القولية:

- ‌القول الثاني:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌القول الثالث في مذهب الشافعية:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثانيفي أحكام القرض

- ‌الفصل الأولفي لزوم عقد القرض

- ‌توصيف عقد القرض بالنسبة للمقترض:

- ‌توصيف عقد القرض بالنسبة للمقرض:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول أبي يوسف:

- ‌وجه قول الشافعية:

- ‌ونوقش:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي ثبوت الخيار في عقد القرض

- ‌الفصل الثالثفي ترتب أثر القرض

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا على ذلك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول أبي يوسف:

- ‌القول الثالث:

- ‌‌‌وجه هذا القول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الرابعفي مصاريف الإقراض والوفاء

- ‌الفصل الخامسفي بدل القرض

- ‌المبحث الأولفي صفة البدل من حيث المثلية والقيمية

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بوجوب المثل دون العين:

- ‌وجه القول بوجوب المثل ولو نقص السعر أو زاد:

- ‌وجه القول بوجوب الانتظار إذا عدم المثل إلا بالتراضي على القيمة:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌‌‌وجه هذا القول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي صفة البدل من حيث الزيادة والنقص

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال بالجواز مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال من الحديثين:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌دليل من قال: تجوز الزيادة بالصفة دون العدد:

- ‌ويجاب من ثلاثة أوجه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌دليل من قال: تحرم الزيادة مطلقًا:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌فرعإذا كان دفع الزيادة بمقتضى العادة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يكره أو يحرم أخذ الزيادة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي مكان استرداد القرض

- ‌الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع مذهب الحنابلة

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السادسفي التصرف في دين القرض

- ‌المبحث الأولفي التصرف به بالحوالة عليه

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌المبحث الثانيفي بيع بدل القرض

- ‌الفرع الأولفي بيعه على من هو عليه بثمن حال

- ‌القول الأول:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيفي بيع بدل القرض على من هو عليه بثمن مؤجل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الرابعفي بيع بدل القرض على غير من هو عليه بثمن مؤجل

- ‌الفصل السابعفي كساد النقود

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين دين القرض ودين المعاوضة:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بوجوب المثل مطلقًا:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثانيشروط القرض

- ‌الفصل الأولما يشترط في المقرض

- ‌الشرط الأول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالكراهة:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الفصل الثانيما يشترط في المقترض

- ‌المبحث الأولفي الاستدانة على الوقف

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بذلك:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي الاستدانة على بيت المال

- ‌الدليل من السنة:

- ‌الدليل من الإجماع:

- ‌الدليل من القياس:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌فرعكل من أدى عن غيره واجبًا فله أن يرجع به عليه، إذا لم يكن متبرعًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي اقتراض الولي والوصي للصغير

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي شروط المال المقرض

- ‌الشرط الأولفي اشتراط أن يكون القرض في المثليات

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: يشترط في القرض أن يكون مثليًا:

- ‌دليل من قال: يشترط أن يصح السلم في المال المقرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز القرض في القيميات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌فرعفي إقراض الخبز

- ‌القول الأول:

- ‌وعللوا ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط أن يكون المقرض عينا

- ‌وصورة قرض المنافع:

- ‌القول الأول:

- ‌ويتعقب:

- ‌وجه المنع من إقراض المنافع:

- ‌وجه المنع عند الحنفية:

- ‌وسبب كون المنافع ليست مالًا عندهم:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بصحة إقراض المنافع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثأن يكون المقرض معلوما

- ‌الدليل على اشتراط معرفة القرض قدرًا وصفة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال بالحديث من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فرعفي إقراض المكيل وزنًا والعكس

- ‌القول الأول:

- ‌وأما وجه المنع عند القفال:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثالثفي الشروط الجعلية في القرض

- ‌الشرط الأولفي اشتراط الأجل في القرض

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: القرض لا يقبل التأجيل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: القرض يقبل التأجيل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح:

- ‌فرعفي تأجيل القرض إذا لم يشرط في العقد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيألا يشترط في عقد القرض عقدًا آخر

- ‌المبحث الأولفي اشتراط عقود المعاوضات مع عقد البيع

- ‌دليل القول بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فرعفي اجتماع القرض مع البيع بدون شرط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجوز جمع البيع مع القرض ولو بدون شرط:

- ‌دليل من قال يجوز إذا كان بغير شرط:

- ‌دليل من قال: يجوز إذا لم يكن فيه محاباة لانتفاء التهمة:

- ‌الراجح:

- ‌فرعفي‌‌ جمعية الموظفين

- ‌ جمعية الموظفين

- ‌المسألة الأولىفي جمعية الموظفين إذا كانت خالية من الشروط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي جمعية الموظفين إذا اقترنت بالشروط

- ‌المطلب الأولأن يشترط في العقد ألا ينسحب أحد

- ‌المطلب الثانيإذا اشترط في العقد دورة ثانية فأكثر

- ‌المبحث الثالثفي اشتراط الجعل مقابل أن يأتيه بمن يقرضه

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: يجوز أخذ الجعل على الجاه مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل على تحريم أخذ الجعل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثالث:

- ‌واستدل أصحاب هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي اجتماع القرض مع الشركة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌أدلة من قال: يمنع السفتجة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب عن الحديث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بجواز السفتجة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بالجواز إذا لم يكن لحمل القرض مؤنة:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الرابعاشتراط الزيادة في مقابل القرض

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الشرط الخامساشتراط الوفاء بأنقص

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: يصح القرض ويفسد الشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط السادسفي اشتراط توثيق القرض

- ‌المبحث الأولفي توثيق القرض بالكتابة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: الكتابة ليست واجبة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب توثيق الدين بالكتابة

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن الآية بجوابين:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌فرعفي الحكم بالخط المجرد

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يعمل بالخط بمجرده:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل القائلين بصحة الشهادة على الخط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي توثيق القرض بالشهادة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يجب الإشهاد على الدين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: الإشهاد واجب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌الدليل على صحة الرهن في الحضر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا على ذلك:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط السابعفي اشتراط رد عين القرض

- ‌فالجواب:

- ‌الباب الرابعفي انتهاء القرض

- ‌واستدل الجمهور:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد هذا:

- ‌عقد الهبة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولتعريف الهبة

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌المبحث الثانيالتفريق بين الهبة وبين الوصية والصدقة

- ‌التفريق بين الهبة والصدقة:

- ‌الفرق بين الهبة والوصية:

- ‌الباب الأولفي حكم الهبة وبيان أركانها

- ‌الفصل الأولفي حكم الهبة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الثانيفي أركان الهبة

- ‌المبحث الأولفي اشتراط الفورية بالقبول

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: يصح القبول على التراخي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة الشافعية في وجوب اتصال القبول بالإيجاب:

- ‌الحجة الأولى:

- ‌ويجاب:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌ويرد عليهم:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌الحجة الأولى:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيانقسام ألفاظ الهبة إلى صريح وكناية

- ‌المعنى الأول:

- ‌المعنى الثاني:

- ‌المبحث الثالثفي انعقاد الهبة بالمعاطاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المبحث الرابعفي انعقاد الهبة بالإشارة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الخامسفي تعليق الهبة وإضافتها إلى المستقبل

- ‌تعريف التعليق اصطلاحاً

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من أبطل الهبة بالتعليق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح تعليق الهبة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌ورد هذا:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي حكم الوعد بالهبة

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول المالكية:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌الفرق بين قول الحنفية وبين قول أصبغ:

- ‌القول الرابع:

- ‌وقد استدلوا بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش الاستدلال بالحديث:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثانيفي شروط الهبة

- ‌الفصل الأولفي شروط الواهب

- ‌الشرط الأولأن يكون الواهب من أهل التبرع

- ‌الفرع الأولفي هبة الصبي والمجنون

- ‌الفرع الثانيفي هبة المحجور عليه لفلس

- ‌الفرع الثالثفي هبة السكران

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الفرع الرابعفي هبة الأب والوصي من مال الصغير

- ‌القول الأول:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسفي هبة الشريك من مال شريكه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع السادسفي هبة المريض مرض الموت

- ‌المسألة الأولىفي تعريف مرض الموت

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وأما ما أشكل أمره من الأمراض:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةخلاف العلماء في هبة المريض

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: له حكم الوصية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا الحديث من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةفي هبة المريض إذا لم يكن له وارث

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المسألة الرابعةفي اشتراط القبض في هبة المريض

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الفرع السابعفي هبة الحامل

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: إذا ضربها الطلق صار مخوفًا:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الرابع:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثامنفي هبة المرتد

- ‌القول الأول:

- ‌وجه كون تصرفه موقوفًا:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌وحجتهما في صحة هبته:

- ‌الحجة الأولى:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيأن يكون الواهب مالكًا أو مأذونا له في التبرع

- ‌المبحث الثانيفي صحة هبة الفضولي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه الفرق بين البيع والهبة:

- ‌الشرط الثالثأن يكون الواهب راضيا

- ‌المبحث الأولفي هبة الهازل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي هبة التلجئة

- ‌تعريف التلجئة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌سبب الخلاف في هذه المسألة:

- ‌الفصل الثانيفي شروط الموهوب له

- ‌الشرط الأولأن يكون الموهوب له أهلًا للتملك

- ‌القول الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه كون القبول من الصبي لا يعتد به:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط وجود الموهوب له

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بعدم الصحة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: تصح الهبة للمعدوم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌مبحثفي الهبة للحمل

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بعدم الصحة:

- ‌تعليل الحنفية:

- ‌تعليل الشافعية

- ‌تعليل الحنابلة:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط أن يكون الموهوب له معينا

- ‌القول الأول: أن الهبة باطلة

- ‌وجه القول بالبطلان:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي شروط الموهوب

- ‌الشرط الأولفي اشتراط كون الموهوب مالا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا تصح هبة المعدوم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌ويناقشمن وجهين:

- ‌ويناقش

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة القول بجواز هبة المعدوم:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط العلم بالموهوب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة من قال: لا تصح هبة المجهول:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: تصح هبة المجهول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌مبحثفي هبة المرهون

- ‌القسم الأول:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجتهم:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول ابن رشد:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌حجة الحنفية على كون العقد موقوفًا على الإجازة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بعدم الصحة:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط أن يكون الموهوب مقسوما غير مشاع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الحنفية على أن هبة المشاع لا تصح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب من ثلاثة أوجه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب بأجوبة منها:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: تصح هبة المشاع مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الباب الثالثفي أحكام الهبة

- ‌الفصل الأولفي هبة الثواب

- ‌المبحث الأولتعريف هبة الثواب

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط العوض في الهبة

- ‌الفرع الأولأن يكون العوض معلوما

- ‌الفرع الثانيأن يشترط عوضا مجهولا

- ‌المبحث الثالثفي هبة الثواب إذا لم يشترط فيها العوض

- ‌الفصل الثانيمنزلة القبض في عقد الهبة

- ‌الفصل الثالثفي توصيف عقد الهبة

- ‌المبحث الأولفي لزوم الهبة

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط إذن الواهب في القبض

- ‌المبحث الثالثإذا كان الموهوب في يد المتهب

- ‌المبحث الرابعفي قبض الموهوب المشغول بمتاع الواهب

- ‌الفصل الرابعفي التصرف في الهبة والصدقة قبل قبضها

- ‌الفصل الخامسفي هبة الدين

- ‌المبحث الأولفي هبة الدين لمن هو عليه

- ‌فرعفي إبراء المدين من دين مجهول

- ‌المبحث الثانيفي هبة الدين لغير من هو عليه

- ‌الفصل السادسفي استحقاق الهبة

- ‌الفصل السابعفي الرجوع عن الهبة

- ‌المبحث الأولفي رجوع الواهب الأجنبي في هبته

- ‌المبحث الثانيفي رجوع الأب في هبته

- ‌فرعفي شروط رجوع الأب

- ‌المبحث الثالثفي رجوع الأم والجد والجدة

- ‌الفصل الثامنفي التسوية بين الأولاد في العطية

- ‌مبحثفي صفة التسوية

- ‌الباب الرابعفي العمرى والرقبى

- ‌الفصل الأولفي العمرى

- ‌المبحث الأولفي تعريف العمرى

- ‌المبحث الثانيفي حكم العمرى التكليفي

- ‌المبحث الثالثفي توصيف العمرى

- ‌الفرع الأولفي العمرى له ولعقبه من بعده

- ‌الفرع الثانيالعمرى المطلقة

- ‌الفرع الثالثأن يشترط رجوعها له بعد موته

- ‌الفصل الثانيفي الرقبى

- ‌المبحث الأولفي تعريف الرقبى

- ‌المبحث الثانيفي حكم الرقبى

الفصل: ‌المبحث الأولفي رجوع الواهب الأجنبي في هبته

‌الفصل السابع

في الرجوع عن الهبة

‌المبحث الأول

في رجوع الواهب الأجنبي في هبته

[م-1873] الهبة إن أراد بها الواهب وجه الله، وهي ما تسمى بالصدقة فذهب الجمهور أنه لا رجوع فيها مطلقًا، من غير فرق بين أن يكون الواهب أجنبيًا أو والدًا.

واختار الشافعية في الراجح جواز رجوع الأب في صدقة التطوع على الولد

(1)

.

وأما الخلاف في رجوع الواهب الأجنبي قبل القبض، فهو يرجع إلى مسألة سبق بحثها، هل تلزم الهبة بمجرد العقد، أو تلزم بالقبض؟

فالمالكية يرون أن الهبة تلزم بالعقد خلافًا للجمهور.

أما الرجوع من الواهب الأجنبي عن الهبة بعد القبض، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

(1)

. جاء في الحاوي الكبير (7/ 547): «إذا تصدق الأب على ولده، فقد اختلف أصحابنا، هل يجوز له الرجوع فيها أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: يجوز تغليبًا لحكم الهبات.

والثاني: لا يجوز اعتبارًا بحكم الصدقات».

ص: 625

القول الأول:

الهبة عند الحنفية عقد جائز يجوز الرجوع فيها ولو بعد القبض، ويتم الرجوع إما بالتراضي، أو عن طريق حكم قضائي؛ لأن الرجوع فسخ للعقد بعد تمامه، فلا يصح إلا بالتراضي أو بحكم القاضي

(1)

.

قال الشلبي: «حكم الهبة وقوع الملك للموهوب له ملكًا غير لازم، وفائدته صحة الرجوع»

(2)

.

قال الزيلعي: «إذا وهب لشخص هبة، وقبضها، وليس فيه ما يمنع الرجوع من زيادة، وموت أحدهما، وعوض، وخروج عن الملك، وزوجية، وقرابة محرمة للنكاح، وهلاك الموهوب، جاز الرجوع في الهبة»

(3)

.

وقال السرخسي: «إذا وهب لأجنبي شيئًا، فله أن يرجع في الهبة عندنا - ما لم يعوض منها في الحكم - وإن كان لا يستحب له ذلك بطريق الديانة»

(4)

.

ويمتنع الرجوع عن الهبة عند الحنفية في الحالات التالية:

الحال الأول:

أن يُعوَّض الواهب عن هبته، بشرط أن يصرح الموهوب له بأن يقول: خذ

(1)

. المبسوط (12/ 57)، النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 516)، العناية شرح الهداية (9/ 38)، المبسوط (12/ 82، 53، 56)، تحفة الفقهاء (3/ 166 - 167)، بدائع الصنائع (6/ 128)، تبيين الحقائق (5/ 97 - 99)، الهداية شرح البداية (3/ 225)، البحر الرائق (7/ 292)، حاشية ابن عابدين (5/ 701).

(2)

. حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (5/ 97).

(3)

. تبيين الحقائق (5/ 97 - 98).

(4)

. المبسوط (12/ 53).

ص: 626

هذا عوض هبتك، أو بدلًا عنها، أو في مقابلتها، فإذا عوض عنها سقط حقه بالرجوع فيها؛ لأن المقصود من الهبة قد تم.

واستدلوا على لزوم العقد بالتعويض:

الدليل الأول:

(ح 1140) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عمرو بن دينار،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها

(1)

.

[ضعيف]

(2)

.

الدليل الثاني:

(ح-1141) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثني أبي، قال: وجدت في كتاب أبي، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء،

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وهب هبة

(1)

. المصنف ـ تحقيق عوامة (22125).

(2)

. الحديث أخرجه ابن ماجه (2387) والدارقطني (3/ 43) من طريق وكيع.

وأخرجه الدارقطني (3/ 44) من طريق جعفر بن عون.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 118) من طريق عبيد الله بن موسى، ثلاثتهم، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري به.

وإبراهيم رجل ضعيف. قال البيهقي (6/ 118): إبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث وعمرو بن دينار عن أبي هريرة منقطع، والمحفوظ: عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: من وهب هبة فلم يثب فهو أحق بهبته إلا لذي رحم .... قال البخاري: هذا أصح. اهـ وسيأتي إن شاء الله تعالى تخريج أثر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

ص: 627

فهو أحق بهبته ما لم يثب منها، فإن رجع في هبته فهو كالذي يقيء ويأكل قيئه

(1)

.

[ضعيف]

(2)

.

الدليل الثالث:

(ث-284) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: هو أحق بها ما لم يرض منها

(3)

.

[إسناده صحيح].

الدليل الرابع:

(ث-285) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، عن

(1)

. المعجم الكبير للطبراني (11/ 147) رقم: 11317.

(2)

. ابن أبي ليلى سيء الحفظ، وله طريق آخر إلا أنه شديد الضعف أو موضوع، رواه الدارقطني (3/ 44) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، عن محمد بن عبيد الله، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من وهب هبة فارتجع بها فهو أحق بها ما لم يثب منها، ولكنه كالكلب يعود في قيئه. وإبراهيم بن أبي يحيى متهم بالكذب، ومحمد بن عبيد الله هو العرزمي متروك. انظر بيان الوهم والإيهام (3/ 135).

وحديث ابن عباس في العائد في هبته في الصحيحين وليس فيه زيادة: من وهب هبة فارتجع بها فهو أحق بها ما لم يثبت منها. فهي زيادة منكرة، والله أعلم.

(3)

. المصنف (22126)، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (22128) حدثنا ابن أبي زائدة، عن إبراهيم، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر بنحوه. وإسناده صحيح.

وروي مرفوعًا ولم يصح.

ص: 628

سفيان، عن جابر، عن القاسم، عن ابن أبزى،

عن علي، قال: الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها

(1)

.

[ضعيف جدًا]

(2)

الحال الثانية:

أن يزداد الموهوب زيادة متصلة؛ لأن تلك الزيادة لم تتناولها الهبة، ولا يتأتى الرجوع في الأصل بدون الزيادة المتصلة.

الحال الثالثة:

أن يخرج الموهوب عن ملك الموهوب له؛ لأن تبدل الملك كتبدل العين.

الحال الرابعة:

موت أحدهما، فإن مات الواهب فليس لوارثه الرجوع؛ لأن التمليك بعقد الهبة لم يكن منه، فلا يخلف مورثه فيما لم يكن على ملكه عند موته.

وإن مات الموهوب له لم يحق للواهب الرجوع؛ لأن الملك انتقل من الموهوب له إلى وارثه.

الحال الخامسة:

أن تكون الهبة لذي رحم محرم فلا يجوز الرجوع فيها، وكذا ما وهب أحد الزوجين للآخر.

(1)

. المصنف (22124).

(2)

. ومن طريق سفيان أخرجه عبد الرزاق في المصنف (16526)، والدارقطني (3/ 44). وفي إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف جدًا.

ص: 629

دليل المنع من الرجوع إذا كانت الهبة لذي رحم:

الدليل الأول:

(ث-286) ما رواه مالك في الموطأ، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان بن طريف المري،

أن عمر بن الخطاب قال: من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها

(1)

.

[صحيح، وسبق تخريجه]

(2)

.

ويناقش:

بأن عمر رضي الله عنه قسم الهبة إلى قسمين:

قسم أراد به الثواب، فلها حكم البيع. وقسم أراد به الإحسان فلا يرجع فيها، ومثل لها بالهبة لذي الرحم، والفقير.

الدليل الثاني:

(ح-1142) ما رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن،

عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها.

قال الدارقطني: انفرد به عبد الله بن جعفر

(3)

.

هذه الحالات التي يمتنع فيها الرجوع عن الهبة عند الحنفية، وأدلتهم على ذلك.

(1)

. الموطأ (2/ 754).

(2)

. سبق تخريجه، انظر (ث 270).

(3)

. سنن الدارقطني (3/ 44)، ومن طريق عبد الله بن جعفر أخرجه الحاكم (2/ 60).

قال ابن الجوزي في التحقيق (2/ 231): فيه عبد الله بن جعفر، وقد ضعفوه. اهـ اعتقادًا منه أن عبد الله بن جعفر هو المديني والد علي بن المديني. وهو خطأ منه يرحمه الله.

قال ابن عبد الهادي في التنقيح (4/ 229): «واعلم أن حديث سمرة هذا رواته كلهم ثقات، فإن عبد الله بن جعفر هو: الرقي، وهو ثقة، من رجال الصحيحين، وأخطأ المؤلف في قوله:(وقد ضعفوه) ـ يعني ابن الجوزي ـ فإن الذي ضعفوه هو: المدني، والد علي، وهو متقدم على هذا.

وعبد العزيز بن عبد الله الهاشمي: روى عنه جماعة، ووثقه الدارقطني، لكن الحديث منكر جداً، وهو أنكر ما روي عن الحسن، عن سمرة، والله أعلم. اهـ

ص: 630

القول الثاني:

إذا وهب الرجل هبته لأجنبي فلا يجوز الرجوع في الهبة مطلقًا قبل القبض وبعده، وهذا مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة

(1)

.

وهذا القول مبني على أن الهبة تلزم بالعقد، وتملك به، وقد سقنا الأدلة على لزوم الهبة بالعقد عند الكلام على توصيف عقد الهبة، فارجع إليه غير مأمور.

القول الثالث:

إذا وهب الرجل هبته لأجنبي جاز له الرجوع قبل القبض، ولا يجوز له الرجوع بعد القبض، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة

(2)

.

وهذا القول مبني على أن الهبة لا تلزم ولا تملك إلا بالقبض، وقد سقت

(1)

. الخرشي (7/ 114)، التاج والإكليل (6/ 63)، الفواكه الدواني (2/ 155)، منح الجليل (8/ 205)، القوانين الفقهية (ص: 242).

(2)

. الحاوي الكبير (7/ 545)، البيان للعمراني (8/ 124)، روضة الطالبين (5/ 379)، شرح منتهى الإرادات (2/ 437)،

ص: 631

الأدلة على لزوم الهبة بالقبض عند الكلام على توصيف عقد الهبة فارجع إليه إن شئت.

الراجح:

أنه لا يجوز الرجوع في الهبة سواء قلنا: يحرم الرجوع بعد العقد، أو بعد القبض ومذهب الحنفية قول ضعيف،

(ح-1143) لما رواه البخاري من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال:

سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: حملت على فرس في سبيل الله، فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تشتره وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه

(1)

.

فإذا كان الواهب ممنوعًا من شراء ما وهبه، فما بالك بالرجوع في هبته.

وقد رواه الشيخان بلفظ: (العائد في صدقته)، وفي مسلم: لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك.

ولأن الغالب أنك إذا اشتريت الهبة فسوف يخفض لك السعر ويستحي أن يماكسك وأنت قد أحسنت عليه.

وإذا كان شراء الواهب ما وهبه ممنوعًا منه فما بالك بالرجوع في هبته إلا أن ذلك بشرط ألا يكون قد أهدى للثواب، فإن أهدى للثواب فله الرجوع إذا لم يعوض منها، والله أعلم.

* * *

(1)

. صحيح البخاري (3003)،

ص: 632