الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجه القول بأنه تبرع ابتداء:
أن القرض لا يقابله عوض في الحال، ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي، والصبي، ولأنه يشبه العارية.
وأما وجه كونه معاوضة انتهاء:
فلأن القرض يوجب رد البدل، وهذه معاوضة.
القول الثاني:
أن القرض عقد معاوضة يقصد به الرفق، ولا يقصد به المغابنة، وعليه أكثر المالكية
(1)
.
وعبر الشافعية عن ذلك بقولهم: القرض عقد معاوضة فيه شائبة تبرع.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: «العقود تنقسم أولا إلى قسمين:
قسم يكون بمعاوضة.
وقسم يكون بغير معاوضة كالهبات والصدقات.
والذي يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: يختص بقصد المغابنة والمكايسة، وهي البيوع، والاجارات، والمهور، والصلح، والمال المضمون بالتعدي وغيره.
والقسم الثاني: لا يختص بقصد المغابنة، وإنما يكون على جهة الرفق وهو القرض.
(1)
. بداية المجتهد (2/ 110).
والقسم الثالث: فهو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعًا: أعني على قصد المغابنة، وعلى قصد الرفق كالشركة، والإقالة، والتولية
…
»
(1)
.
وجاء في نهاية المحتاج: «وضع القرض: أنه تمليك الشيء برد مثله، فساوى البيع؛ إذ هو تمليك الشيء بثمنه
…
وكون القرض فيه شائبة تبرع كما يأتي لا ينافي ذلك؛ لأن المعاوضة فيه هي المقصودة»
(2)
.
وجه القول بأن القرض فيه شائبة تبرع، وليس معاوضة محضة:
أن القرض لو كان من عقود المعاوضة لما صح اقتراض مال من أموال الربا لشرط التقابض في بيع بعضه ببعض، ولو كان من عقود المعاوضات لصح للولي إقراض مال اليتيم؛ لأنه يجوز له بيع ماله، ولا يجوز له إقراض ماله، فدل على أنه ليس معاوضة محضة.
وليس القرض من عقود التبرع المحض؛ لأن التبرع إعطاء الشيء بلا عوض، والقرض يوجب رد المثل، لذا قلنا: إنه ليس معاوضة محضة، وفيه شائبة تبرع.
جاء في تحفة المحتاج: «ويشترط في المقرض أهلية التبرع .... وهي تستلزم رشده، واختياره فيما يقرضه .... لأن فيه شائبة تبرع»
(3)
.
وفي نهاية المحتاج: «القرض فيه شائبة تبرع، ومن ثم امتنع تأجيله، ولم
(1)
. المرجع السابق.
(2)
. نهاية المحتاج (4/ 223)، وانظر حاشية الجمل (3/ 255)، شرح الوجيز (9/ 351)، أسنى المطالب (2/ 140)، تحفة المحتاج (5/ 39).
(3)
. تحفة المحتاج (5/ 41).