الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع
في مصاريف الإقراض والوفاء
مؤونة قبض ورد كل عين تلزم من تعود إليه منفعة قبضها.
المقترض قبض المال لمنفعة نفسه فمؤونة القبض والرد واجبة عليه.
كل منفعة أو عمولة أيًا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية، ولا نفقات فعلية فإنها من الربا
(1)
.
[م-1765] إذا ترتب على الإقراض نفقات ومصاريف كأجور الكيل والوزن، وكذا نفقات التسليم والوفاء، ونفقات الاتصالات، وتحرير الصكوك مما يحتاج إليه لإجراء مثل هذا العقد، أو توثيقه فإن المقترض وحده هو الذي يتحملها.
جاء في الشرح الكبير: «فمن اقترض إردباً مثلاً، فأجرة كيله على المقترض، وإذا رده فأجرة كيله عليه بلا نزاع»
(2)
.
وعلق على ذلك الدسوقي في حاشيته: «قوله: (فأجرة كيله على المقترض) أي لا على المقرض؛ لأنه فعل معروفاً، وفاعل المعروف لا يغرم»
(3)
.
وقياسًا على تحمل المستعير مؤونة ومصارف تسلم العارية وردها؛ حيث إن القرض عارية لمنافع المال المقرض.
(1)
. قرار رقم 13 (1/ 3) في مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة بعمان (أكتوبر 1986 م).
(2)
. الشرح الكبير (3/ 145).
(3)
. حاشية الدسوقي (3/ 145).
جاء في غمز عيون البصائر: «مؤنة رد العارية على المستعير؛ لأنه قبضها لمنفعة نفسه فيجب عليه ردها»
(1)
.
(2)
.
ولأن المقترض إنما قبض المال لمنفعة نفسه دون منفعة المقرض، والرد واجب عليه.
والقاعدة الشرعية: أن مؤونة قبض ورد كل عين تلزم من تعود إليه منفعة قبضها، والمنفعة ههنا عائدة على المقترض وحده فلزمته النفقات والمصاريف المترتبة على هذا العقد.
ولأننا لو حملنا المقرض نفقات القرض أدى ذلك إلى إغلاق باب القرض، والمقرض محسن بفعله، وقد قال تعالى:{مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ} [التوبة:91].
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثالث بعمان (الأردن):
«بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية، قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية:
أ - جواز أخذ أجور عن خدمات القروض.
(1)
. غمز عيون البصائر (3/ 162).
(2)
. الحاوي الكبير (7/ 132).
ب - أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية.
ج - كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً»
(1)
.
* * *
(1)
. قرار رقم 13 (1/ 3) في مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة بعمان (أكتوبر 1986 م).