الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثالث:
أن القرض يملك بالعقد بمجرد صدور (الإيجاب والقبول)، وإن لم يقبضه، وهو وجه في مذهب الشافعية، ورجحه الإمام الشوكاني
(1)
.
جاء في شرح الخرشي: «القرض يملكه المقترض بمجرد عقد القرض، وإن لم يقبضه ويصير مالًا من أمواله، ويقضى له به»
(2)
.
وجه هذا القول:
عقد القرض وغيره كالهبة والصدقة، والعارية من عقود التمليك، والتمليك يثبت بالعقد القائم على التراضي، فالتراضي هو المناط في نقل الأموال، وإن لم يقبض المال.
القول الرابع:
التفريق بين إقراض المبهم وإقراض المعين، فالمبهم لا يملك بدون القبض بخلاف المعين فإنه يملك بالعقد، وهذا وجه في مذهب الحنابلة
(3)
.
وجه هذا القول:
يمكن الاستدلال لهذا القول بأن المعين يتعلق الحق بعينه، فيملكه بالعقد
(1)
. شرح الخرشي (5/ 232)، حاشية الدسوقي (3/ 226)، منح الجليل (5/ 407)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (3/ 296)، انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 320)، السيل الجرار (3/ 144).
(2)
. شرح الخرشي (5/ 232).
(3)
. الإنصاف (5/ 126)، القواعد لابن رجب (ص: 79).