الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحنفية، والمذهب عند الشافعية
(1)
.
وجه قول أبي يوسف:
أن المستقرض لا يملك القرض بالقبض ما لم يستهلك، فإذا كان قائمًا بعينه، وطلبه المقرض كان له ذلك
(2)
.
وجه قول الشافعية:
أن عين المال أقرب من المثل عند القدرة على ذلك؛ لأن غاية المثل أن يكون مطابقًا للعين، فالعين هي الأصل، وليس العكس.
قال النووي في روضة الطالبين: «هل للمقرض أن يلزمه رده بعينه ما دام باقيًا، أم للمستقرض رد بدله مع وجوده؟ وجهان: أصحهما عند الأكثرين: الأول»
(3)
.
وقال إمام الحرمين: «لو أراد المقرض أن يسترد عين ما أقرضه، كان له ذلك. وهو ما قطع به القاضي. وسببه: أنه إذا كان يملك تغريمه مثل حقه عند فواته، فينبغي أن يملك استرداد عين ملكه»
(4)
.
وقال الغزالي: «ولو رجع المقرض في عينه جاز له؛ لأنه أقرب من بدله، وله أخذ بدله»
(5)
.
(1)
. بدائع الصنائع (7/ 396)، روضة الطالبين (4/ 35)، نهاية المطلب (5/ 446)، الوسيط (3/ 456)، فتح العزيز (10/ 177).
(2)
. انظر بدائع الصنائع (7/ 396).
(3)
. روضة الطالبين (4/ 35).
(4)
. نهاية المطلب (5/ 446).
(5)
. الوسيط في المذهب (3/ 456).