المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثامنفي التسوية بين الأولاد في العطية - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٨

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌عقد القرض

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولفي تعريف القرض

- ‌تعريف القرض اصطلاحًا

- ‌تعريف الحنيفة:

- ‌تعريف المالكية:

- ‌شرح التعريف:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاح:

- ‌العلاقة بين الدين والقرض:

- ‌المبحث الثانيالقرض جار على وفق القياس

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه كون القرض مخالفًا للقياس:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي توصيف عقد القرض

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بأنه تبرع ابتداء:

- ‌وأما وجه كونه معاوضة انتهاء:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الأولحكم القرض وبيان أركانه

- ‌الفصل الأولفي حكم القرض بالنسبة للمقرض

- ‌الفصل الثانيحكم القرض بالنسبة للمقترض

- ‌الفصل الثالثبيان أركان القرض

- ‌القول الأول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌وجه القول بأن القبول ليس ركنا:

- ‌القول الثالث:

- ‌سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول باشتراط الصيغة القولية:

- ‌القول الثاني:

- ‌الصورة الأولى:

- ‌الصورة الثانية:

- ‌القول الثالث في مذهب الشافعية:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثانيفي أحكام القرض

- ‌الفصل الأولفي لزوم عقد القرض

- ‌توصيف عقد القرض بالنسبة للمقترض:

- ‌توصيف عقد القرض بالنسبة للمقرض:

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول أبي يوسف:

- ‌وجه قول الشافعية:

- ‌ونوقش:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثانيفي ثبوت الخيار في عقد القرض

- ‌الفصل الثالثفي ترتب أثر القرض

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا على ذلك:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول أبي يوسف:

- ‌القول الثالث:

- ‌‌‌وجه هذا القول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الرابعفي مصاريف الإقراض والوفاء

- ‌الفصل الخامسفي بدل القرض

- ‌المبحث الأولفي صفة البدل من حيث المثلية والقيمية

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بوجوب المثل دون العين:

- ‌وجه القول بوجوب المثل ولو نقص السعر أو زاد:

- ‌وجه القول بوجوب الانتظار إذا عدم المثل إلا بالتراضي على القيمة:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌‌‌وجه هذا القول:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي صفة البدل من حيث الزيادة والنقص

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال بالجواز مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال من الحديثين:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌وجه الاستدلال:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌دليل من قال: تجوز الزيادة بالصفة دون العدد:

- ‌ويجاب من ثلاثة أوجه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌دليل من قال: تحرم الزيادة مطلقًا:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌فرعإذا كان دفع الزيادة بمقتضى العادة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من قال: يكره أو يحرم أخذ الزيادة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌دليل من قال بالجواز:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي مكان استرداد القرض

- ‌الأول: مذهب الحنفية:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌القول الرابع مذهب الحنابلة

- ‌الراجح:

- ‌الفصل السادسفي التصرف في دين القرض

- ‌المبحث الأولفي التصرف به بالحوالة عليه

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌المبحث الثانيفي بيع بدل القرض

- ‌الفرع الأولفي بيعه على من هو عليه بثمن حال

- ‌القول الأول:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفرع الثانيفي بيع بدل القرض على من هو عليه بثمن مؤجل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الفرع الرابعفي بيع بدل القرض على غير من هو عليه بثمن مؤجل

- ‌الفصل السابعفي كساد النقود

- ‌القول الأول:

- ‌وجه التفريق بين دين القرض ودين المعاوضة:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بوجوب المثل مطلقًا:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثانيشروط القرض

- ‌الفصل الأولما يشترط في المقرض

- ‌الشرط الأول:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني: مذهب المالكية

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية

- ‌القول الرابع: مذهب الحنابلة

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالكراهة:

- ‌القول الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌الفصل الثانيما يشترط في المقترض

- ‌المبحث الأولفي الاستدانة على الوقف

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بذلك:

- ‌القول الثالث: مذهب الشافعية:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي الاستدانة على بيت المال

- ‌الدليل من السنة:

- ‌الدليل من الإجماع:

- ‌الدليل من القياس:

- ‌الشرط الأول:

- ‌الشرط الثاني:

- ‌الشرط الثالث:

- ‌فرعكل من أدى عن غيره واجبًا فله أن يرجع به عليه، إذا لم يكن متبرعًا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌ الراجح:

- ‌المبحث الثالثفي اقتراض الولي والوصي للصغير

- ‌الراجح:

- ‌الفصل الثالثفي شروط المال المقرض

- ‌الشرط الأولفي اشتراط أن يكون القرض في المثليات

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه من قال: يشترط في القرض أن يكون مثليًا:

- ‌دليل من قال: يشترط أن يصح السلم في المال المقرض:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌دليل من قال: يجوز القرض في القيميات:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌فرعفي إقراض الخبز

- ‌القول الأول:

- ‌وعللوا ذلك:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط أن يكون المقرض عينا

- ‌وصورة قرض المنافع:

- ‌القول الأول:

- ‌ويتعقب:

- ‌وجه المنع من إقراض المنافع:

- ‌وجه المنع عند الحنفية:

- ‌وسبب كون المنافع ليست مالًا عندهم:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه القول بصحة إقراض المنافع:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثأن يكون المقرض معلوما

- ‌الدليل على اشتراط معرفة القرض قدرًا وصفة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال بالحديث من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌فرعفي إقراض المكيل وزنًا والعكس

- ‌القول الأول:

- ‌وأما وجه المنع عند القفال:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثالثفي الشروط الجعلية في القرض

- ‌الشرط الأولفي اشتراط الأجل في القرض

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: القرض لا يقبل التأجيل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: القرض يقبل التأجيل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الراجح:

- ‌فرعفي تأجيل القرض إذا لم يشرط في العقد

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيألا يشترط في عقد القرض عقدًا آخر

- ‌المبحث الأولفي اشتراط عقود المعاوضات مع عقد البيع

- ‌دليل القول بالتحريم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌فرعفي اجتماع القرض مع البيع بدون شرط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجوز جمع البيع مع القرض ولو بدون شرط:

- ‌دليل من قال يجوز إذا كان بغير شرط:

- ‌دليل من قال: يجوز إذا لم يكن فيه محاباة لانتفاء التهمة:

- ‌الراجح:

- ‌فرعفي‌‌ جمعية الموظفين

- ‌ جمعية الموظفين

- ‌المسألة الأولىفي جمعية الموظفين إذا كانت خالية من الشروط

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: بالجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال: لا يجوز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةفي جمعية الموظفين إذا اقترنت بالشروط

- ‌المطلب الأولأن يشترط في العقد ألا ينسحب أحد

- ‌المطلب الثانيإذا اشترط في العقد دورة ثانية فأكثر

- ‌المبحث الثالثفي اشتراط الجعل مقابل أن يأتيه بمن يقرضه

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: يجوز أخذ الجعل على الجاه مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌الدليل على تحريم أخذ الجعل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثالث:

- ‌واستدل أصحاب هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الرابعفي اجتماع القرض مع الشركة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌أدلة من قال: يمنع السفتجة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب عن الحديث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل السادس:

- ‌دليل من قال بجواز السفتجة مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌ويناقش:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌دليل من قال بالجواز إذا لم يكن لحمل القرض مؤنة:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الرابعاشتراط الزيادة في مقابل القرض

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الشرط الخامساشتراط الوفاء بأنقص

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: يصح القرض ويفسد الشرط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويناقش:

- ‌ويناقش من وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ويجاب:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بالصحة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌ويناقش:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط السادسفي اشتراط توثيق القرض

- ‌المبحث الأولفي توثيق القرض بالكتابة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: الكتابة ليست واجبة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: يجب توثيق الدين بالكتابة

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب عن الآية بجوابين:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌فرعفي الحكم بالخط المجرد

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يعمل بالخط بمجرده:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل القائلين بصحة الشهادة على الخط:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيفي توثيق القرض بالشهادة

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا يجب الإشهاد على الدين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: الإشهاد واجب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌الدليل على صحة الرهن في الحضر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌واستدلوا على ذلك:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش:

- ‌القول الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط السابعفي اشتراط رد عين القرض

- ‌فالجواب:

- ‌الباب الرابعفي انتهاء القرض

- ‌واستدل الجمهور:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌ورد هذا:

- ‌عقد الهبة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولتعريف الهبة

- ‌تعريف الحنفية:

- ‌تعريف الشافعية:

- ‌تعريف الحنابلة:

- ‌المبحث الثانيالتفريق بين الهبة وبين الوصية والصدقة

- ‌التفريق بين الهبة والصدقة:

- ‌الفرق بين الهبة والوصية:

- ‌الباب الأولفي حكم الهبة وبيان أركانها

- ‌الفصل الأولفي حكم الهبة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الفصل الثانيفي أركان الهبة

- ‌المبحث الأولفي اشتراط الفورية بالقبول

- ‌وللجواب على ذلك نقول:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: يصح القبول على التراخي:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة الشافعية في وجوب اتصال القبول بالإيجاب:

- ‌الحجة الأولى:

- ‌ويجاب:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌ويرد عليهم:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌الحجة الأولى:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث الثانيانقسام ألفاظ الهبة إلى صريح وكناية

- ‌المعنى الأول:

- ‌المعنى الثاني:

- ‌المبحث الثالثفي انعقاد الهبة بالمعاطاة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌المبحث الرابعفي انعقاد الهبة بالإشارة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الخامسفي تعليق الهبة وإضافتها إلى المستقبل

- ‌تعريف التعليق اصطلاحاً

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌دليل من أبطل الهبة بالتعليق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب عن ذلك:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويجاب من ثلاثة وجوه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌دليل من قال: يصح تعليق الهبة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب بجوابين:

- ‌ورد هذا:

- ‌الراجح:

- ‌المبحث السادسفي حكم الوعد بالهبة

- ‌القول الأول:

- ‌واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول المالكية:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه قول الحنفية:

- ‌الفرق بين قول الحنفية وبين قول أصبغ:

- ‌القول الرابع:

- ‌وقد استدلوا بأدلة منها:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ونوقش الاستدلال بالحديث:

- ‌وأجيب:

- ‌القول الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌الباب الثانيفي شروط الهبة

- ‌الفصل الأولفي شروط الواهب

- ‌الشرط الأولأن يكون الواهب من أهل التبرع

- ‌الفرع الأولفي هبة الصبي والمجنون

- ‌الفرع الثانيفي هبة المحجور عليه لفلس

- ‌الفرع الثالثفي هبة السكران

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌الفرع الرابعفي هبة الأب والوصي من مال الصغير

- ‌القول الأول:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الخامسفي هبة الشريك من مال شريكه

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع السادسفي هبة المريض مرض الموت

- ‌المسألة الأولىفي تعريف مرض الموت

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وأما ما أشكل أمره من الأمراض:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثانيةخلاف العلماء في هبة المريض

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: له حكم الوصية:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ونوقش هذا الحديث من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌ويجاب:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌وأجيب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ونوقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الراجح:

- ‌المسألة الثالثةفي هبة المريض إذا لم يكن له وارث

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المسألة الرابعةفي اشتراط القبض في هبة المريض

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الفرع السابعفي هبة الحامل

- ‌القول الأول:

- ‌وجه من قال: إذا ضربها الطلق صار مخوفًا:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الرابع:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الفرع الثامنفي هبة المرتد

- ‌القول الأول:

- ‌وجه كون تصرفه موقوفًا:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌القول الثالث:

- ‌وحجتهما في صحة هبته:

- ‌الحجة الأولى:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌القول الرابع:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيأن يكون الواهب مالكًا أو مأذونا له في التبرع

- ‌المبحث الثانيفي صحة هبة الفضولي

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌وجه الفرق بين البيع والهبة:

- ‌الشرط الثالثأن يكون الواهب راضيا

- ‌المبحث الأولفي هبة الهازل

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌المبحث الثانيفي هبة التلجئة

- ‌تعريف التلجئة:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌سبب الخلاف في هذه المسألة:

- ‌الفصل الثانيفي شروط الموهوب له

- ‌الشرط الأولأن يكون الموهوب له أهلًا للتملك

- ‌القول الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه كون القبول من الصبي لا يعتد به:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط وجود الموهوب له

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بعدم الصحة:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌ونوقش هذا:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل من قال: تصح الهبة للمعدوم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌مبحثفي الهبة للحمل

- ‌القول الأول:

- ‌وجه القول بعدم الصحة:

- ‌تعليل الحنفية:

- ‌تعليل الشافعية

- ‌تعليل الحنابلة:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط أن يكون الموهوب له معينا

- ‌القول الأول: أن الهبة باطلة

- ‌وجه القول بالبطلان:

- ‌القول الثاني:

- ‌الفصل الثالثفي شروط الموهوب

- ‌الشرط الأولفي اشتراط كون الموهوب مالا

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌الراجح:

- ‌القول الأول:

- ‌دليل من قال: لا تصح هبة المعدوم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويناقش:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ويناقش من وجهين:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌‌‌ويناقشمن وجهين:

- ‌ويناقش

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة القول بجواز هبة المعدوم:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط العلم بالموهوب

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌حجة من قال: لا تصح هبة المجهول:

- ‌ويناقش:

- ‌دليل من قال: تصح هبة المجهول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الراجح:

- ‌مبحثفي هبة المرهون

- ‌القسم الأول:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌القول الأول:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وحجتهم:

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه قول ابن رشد:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القول الأول:

- ‌حجة الحنفية على كون العقد موقوفًا على الإجازة:

- ‌القول الثاني:

- ‌وجه القول بعدم الصحة:

- ‌القول الثالث:

- ‌حجة هذا القول:

- ‌الراجح:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط أن يكون الموهوب مقسوما غير مشاع

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌دليل الحنفية على أن هبة المشاع لا تصح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ويجاب من ثلاثة أوجه:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌وجه الاستدلال:

- ‌ويجاب:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌وأجيب بأجوبة منها:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌دليل من قال: تصح هبة المشاع مطلقًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الباب الثالثفي أحكام الهبة

- ‌الفصل الأولفي هبة الثواب

- ‌المبحث الأولتعريف هبة الثواب

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط العوض في الهبة

- ‌الفرع الأولأن يكون العوض معلوما

- ‌الفرع الثانيأن يشترط عوضا مجهولا

- ‌المبحث الثالثفي هبة الثواب إذا لم يشترط فيها العوض

- ‌الفصل الثانيمنزلة القبض في عقد الهبة

- ‌الفصل الثالثفي توصيف عقد الهبة

- ‌المبحث الأولفي لزوم الهبة

- ‌المبحث الثانيفي اشتراط إذن الواهب في القبض

- ‌المبحث الثالثإذا كان الموهوب في يد المتهب

- ‌المبحث الرابعفي قبض الموهوب المشغول بمتاع الواهب

- ‌الفصل الرابعفي التصرف في الهبة والصدقة قبل قبضها

- ‌الفصل الخامسفي هبة الدين

- ‌المبحث الأولفي هبة الدين لمن هو عليه

- ‌فرعفي إبراء المدين من دين مجهول

- ‌المبحث الثانيفي هبة الدين لغير من هو عليه

- ‌الفصل السادسفي استحقاق الهبة

- ‌الفصل السابعفي الرجوع عن الهبة

- ‌المبحث الأولفي رجوع الواهب الأجنبي في هبته

- ‌المبحث الثانيفي رجوع الأب في هبته

- ‌فرعفي شروط رجوع الأب

- ‌المبحث الثالثفي رجوع الأم والجد والجدة

- ‌الفصل الثامنفي التسوية بين الأولاد في العطية

- ‌مبحثفي صفة التسوية

- ‌الباب الرابعفي العمرى والرقبى

- ‌الفصل الأولفي العمرى

- ‌المبحث الأولفي تعريف العمرى

- ‌المبحث الثانيفي حكم العمرى التكليفي

- ‌المبحث الثالثفي توصيف العمرى

- ‌الفرع الأولفي العمرى له ولعقبه من بعده

- ‌الفرع الثانيالعمرى المطلقة

- ‌الفرع الثالثأن يشترط رجوعها له بعد موته

- ‌الفصل الثانيفي الرقبى

- ‌المبحث الأولفي تعريف الرقبى

- ‌المبحث الثانيفي حكم الرقبى

الفصل: ‌الفصل الثامنفي التسوية بين الأولاد في العطية

‌الفصل الثامن

في التسوية بين الأولاد في العطية

[م-1877] اتفق العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية، فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر.

قال ابن قدامة في المغني: «ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل، قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبل»

(1)

.

ونص الحنفية على أنه لا بأس بتفضيل بعض الأولاد على بعض في المحبة؛ لأنها عمل القلب.

جاء في الدر المختار نقلًا من الخانية «لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب»

(2)

.

وإن كان الإنسان قد لا يؤاخذ على عمل القلب، إلا أنه يؤخذ على إظهار ذلك، وقد دل القرآن على أن إظهار حب بعض الأولاد على بعض قد يكون سببًا في ارتكاب الكبائر.

قال تعالى: {اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ} [يوسف: 9].

وأجاز المالكية التفضيل بالشيء القليل بلا كراهة

(3)

.

(1)

. المغني (5/ 388).

(2)

. حاشية ابن عابدين (5/ 696).

(3)

. الفواكه الدواني (2/ 159).

ص: 647

واختلفوا في حكم التفضيل بالشيء الكثير على قولين:

القول الأول:

التسوية مستحبة، ويكره التفضيل، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة

(1)

وترتفع الكراهة عند الحنفية والمالكية إذا كان التفضيل لزيادة حاجة.

ولا بأس بالتفضيل عند أبي يوسف إذا لم يقصد بالتفضيل الإضرار.

ومحل الكراهة عند الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة عند الاستواء في الحاجة وعدمها، فإن كان التفضيل لزيادة حاجة لم تكره عندهم.

ومنع مالك التصدق بجميع ماله كله لولده، وليس هذا خاصًا بالولد؛ لأنه بمنزلة من تصدق بماله كله، فإنه ينهى عنه.

وإليك النصوص عنهم في هذا:

جاء في حاشية ابن عابدين نقلًا من الخانية: «ولو وهب شيئًا لأولاده في الصحة، وأراد تفضيل البعض على البعض روي عن أبي حنيفة لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين، وإن كانوا سواء يكره.

(1)

. عمدة القارئ (13/ 143)، حاشية ابن عابدين (4/ 444)، الفتاوى الهندية (4/ 391)، بدائع الصنائع (6/ 127)، البحر الرائق (7/ 288)، البيان والتحصيل (13/ 370)، الفواكه الدواني (2/ 159)، شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 82)، بداية المجتهد (2/ 246)، التمهيد (7/ 225)، شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 66)، إحكام الأحكام (2/ 154)، فتح الباري (5/ 214)، روضة الطالبين (5/ 378)، الحاوي الكبير (7/ 544)، نهاية المحتاج (5/ 415).

ص: 648

وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد الإضرار، وإلا سوى بينهم، وعليه الفتوى»

(1)

.

وقال الباجي: «قال القاضي أبو الوليد: وعندي أنه إذا أعطى البعض على سبيل الإيثار أنه مكروه، وإنما يجوز ذلك ويعرى من الكراهية إذا أعطى البعض لوجه ما من جهة يختص بها أحدهم، أو غرامة تلزمه، أو خير يظهر منه، فيخص بذلك خيرهم على مثله»

(2)

.

وقال النووي: «ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية، فإن لم يعدل فعل مكروهًا، لكن تصح الهبة»

(3)

.

وجاء في تحفة المحتاج: «(ويسن للوالد) أي: الأصل وإن علا (العدل في عطية أولاده) .... سواء أكانت تلك العطية هبة، أم هدية، أم صدقة، أم وقفًا، أم تبرعًا آخر، فإن لم يعدل لغير عذر كره عند أكثر العلماء وقال جمع: يحرم»

(4)

.

وقال الخطيب في مغني المحتاج: «محل الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمها، وإلا فلا كراهة، وعلى ذلك يحمل تفضيل الصحابة»

(5)

.

وقال ابن قدامة في المغني: «والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده، على حسب قسمة الله تعالى الميراث بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

(1)

. حاشية ابن عابدين (4/ 444).

(2)

. المنتقى للباجي (6/ 93).

(3)

. شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 66).

(4)

. تحفة المحتاج (6/ 307).

(5)

. مغني المحتاج (3/ 267).

ص: 649

وقال القاضي: المستحب التسوية بين الذكر والأنثى

فإن خالف، فسوى بين الذكر والأنثى، أو فضلها عليه، أو فضل بعض البنين أو بعض البنات على بعض، أو خص بعضهم بالوقف دون بعض، فقال أحمد، في رواية محمد بن الحكم: إن كان على طريق الأثرة، فأكرهه، وإن كان على أن بعضهم له عيال، وبه حاجة. يعني فلا بأس به ..... وعلى قياس قول أحمد، لو خص المشتغلين بالعلم من أولاده بوقفه، تحريضًا لهم على طلب العلم، أو ذا الدين دون الفساق، أو المريض، أو من له فضل من أجل فضيلته، فلا بأس»

(1)

.

حجة الجمهور على أن التفضيل غير محرم:

الدليل الأول:

(ث-288) ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقاً من ماله، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك، ولا أعز عليَّ فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث ....

(2)

.

[إسناده صحيح].

قال الشافعي: وفضل عمر عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه، وفضل

(1)

. المغني (6/ 18).

(2)

. الموطأ (2/ 752).

ص: 650

عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم

(1)

. ونسبه البيهقي للشافعي، ولم أقف على إسناد لهذين الأثرين

(2)

.

وأجيب بأكثر من جواب:

الجواب الأول:

قول الصحابي رضي الله عنه لا يعارض به السنة المرفوعة، وإنما تفهم السنة من خلال فهم عمل الصحابة، لا أن تطرح السنة بفعل بعضهم.

الجواب الثاني:

جاء في الفتح: «أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر»

(3)

.

الجواب الثالث:

يحتمل أنه فضلها لحاجتها أو لفضلها، فلا يدخل في التحريم.

الدليل الثاني:

مما احتج به الشافعي وغيره: أن العلماء قد أجمعوا على جواز عطية الرجل ماله لأجنبي، وإخراج جميع أولاده من ماله، فإذا جاز أن يخرج جميع ولده عن ماله جاز له أن يخرج بعضهم.

ويناقش:

بأن هذا قياس في مقابل النص، ولأن تفضيل الأجنبي ليس فيه تفضيل لبعض

(1)

. اختلاف الحديث (8/ 630).

(2)

. السنن الكبرى (6/ 178)، المعرفة للبيهقي (5/ 15).

(3)

. فتح الباري (5/ 215).

ص: 651

الأولاد على بعض، فلا يؤثر البغضاء بين الأولاد.

القول الثاني:

يحرم التفضيل، وتجب التسوية، وبه قال طاوس وأحمد وإسحاق وداود

(1)

.

فإن فعل فعليه التسوية بأحد أمرين: إما رد عطية الأول، أو إعطاء الآخر مثله.

قال ابن قدامة: «يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية، وإذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم ففيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين؛ إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر. قال طاوس: لا يجوز ذلك، ولا رغيف محترق، وبه قال ابن المبارك»

(2)

.

حجة الحنابلة على تحريم التفضيل:

(ح-1148) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير، أنهما حدثاه،

عن النعمان بن بشير، أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا، فقال: أكل ولدك نحلت مثله، قال: لا، قال: فارجعه

(3)

.

وفي رواية للبخاري: (لا أشهد على جور)

(4)

.

(1)

. المغني (6/ 18)، الكافي لابن قدامة (2/ 464).

(2)

. المغني (5/ 387).

(3)

. البخاري (2586)، ومسلم (1623).

(4)

. البخاري (2650).

ص: 652

ولفظ مسلم: (فلا تشهدني إذًا، فإني لا أشهد على جور)

(1)

.

وفي رواية للبخاري ومسلم: (فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)

(2)

.

وجه الاستدلال:

أن التفضيل مناف للتقوى، وهو من الظلم لتسميته جورًا، ولقوله: اعدلوا بين أولادكم، ولأن التفضيل سبب في الوقوع في العقوق، والعقوق محرم، وما كان سببًا في محرم، فهو محرم.

وأجيب الجمهور عن هذا الحديث بعدة أجوبة:

الجواب الأول:

أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده، ولذلك منعه، وهو بمنزلة التصدق بجميع المال، فليس فيه حجة على منع التفضيل.

ورد هذا الجواب بأمرين:

الأمر الأول:

أن الرد لو كان بسبب أن الموهوب كان جميع المال لما كان لقوله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت مثله معنى.

الأمر الثاني:

أن في بعض ألفاظه في الصحيحين: (سألت أمي بعض الموهبة لي من ماله)

(3)

.

(1)

. مسلم (1623).

(2)

. البخاري (2587)، ومسلم (13 - 1623).

(3)

. البخاري (2650)، ومسلم (1623).

ص: 653

وقال القرطبي: ومن أبعد التأويلات أن النهي إنما يتناول من وهب جميع ماله لبعض ولده كما ذهب إليه سحنون، وكأنه لم يسمع في نفس هذا الحديث أن الموهوب كان غلامًا، وأنه وهبه له لما سألته الأم الهبة من بعض ماله، قال: وهذا يعلم منه على القطع أنه كان له مال غيره.

الجواب الثاني:

أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان أمره لبشير بالرد قبل إنفاذ بشير الصدقة، لأن بشيرًا إنما جاء يستشير الرسول صلى الله عليه وسلم فأشار عليه بأن لا يفعل، فترك

(1)

.

ويجاب:

بأن أكثر طرق الحديث تخالف هذا التأويل.

الجواب الثالث:

أن النعمان كان كبيرًا، ولم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه الرجوع ذكره الطحاوي.

ورد هذا الجواب:

أنه ورد في مسلم (قال النعمان فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام

)

(2)

.

هذا خلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضا خصوصا قوله ارجعه، فإنه يدل على تقدم وقوع القبض والذي تضافرت عليه الروايات أنه كان صغيرًا، وكان أبوه قابضًا له لصغره، فأمر برد العطية المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوض.

(1)

. انظر شرح معاني الآثار (4/ 87).

(2)

. صحيح مسلم (1623).

ص: 654

الجواب الرابع:

أن قوله صلى الله عليه وسلم: (أرجعه) دليل على صحة الهبة، لأن الهبة لو كانت باطلة لم يحتج الأمر إلى إرجاعه، وإنما أمره بالرجوع؛ لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده، ومن أجل استحباب التسوية رجح الرجوع على لزوم الهبة.

ورد هذا الجواب:

الذي يظهر أن معنى قوله: (أرجعه) أي لا تمض الهبة المذكورة، ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة.

الجواب الخامس:

أن قوله (أشهد على هذا غيري) يدل على صحة الهبة؛ لأنه لم يأمره بردها، وإنما أمره بتأكيدها بإشهاد غيره عليها، وإنما لم يشهد عليه السلام عليها؛ لتطلبه الأفضل

(1)

.

وربما امتنع من الإشهاد لكونه الإمام، وكأنه قال: لا أشهد؛ لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد، وإنما من شأنه أن يحكم حكاه الطحاوي وارتضاه ابن القصار

(2)

.

ورد هذا الجواب:

أن الصيغة وإن كان ظاهرها الإذن إلا أنها مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل، حيث امتنع الرسول عليه السلام من المباشرة لهذه الشهادة، معللا بأنها جور،

(1)

. انظر التمهيد (7/ 227).

(2)

. فتح الباري (5/ 214).

ص: 655

فتخرج الصيغة عن ظاهر الإذن بهذه القرائن. وقد استعملوا مثل هذا اللفظ في مقصود التنفير.

ومما يستدل به على المنع أيضا: قوله (اتقوا الله) فإنه يؤذن بأن خلاف التسوية ليس بتقوى، وأن التسوية تقوى، وفي رواية: لا أشهد إلا على حق، وما لم يكن حقًا فهو باطل، و لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه، ولأن ما لا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد فيه لا يجوز لغيره أن يشهد فيه

(1)

.

واعترض على هذا الرد:

بأن الجور: هو الميل عن الاستواء والاعتدال، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواءكان حرامًا أو مكروهًا وقد وضح بما قدمناه أن قوله صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري يدل على أنه ليس بحرام فيجب تأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه

(2)

.

والأول أصح.

الراجح:

تحريم التفضيل بين الأولاد إلا أن يكون التفضيل بالوصف، وليس بالعين، كأن يقول: من يطلب العلم فله كذا، ومن يحفظ القرآن يستحق كذا، فهذا التفضيل ليس للشخص، وإنما هو للوصف، والله أعلم.

* * *

(1)

. انظر الحاوي الكبير (7/ 545)، شرح الزرقاني (4/ 83)، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (2/ 155).

(2)

. شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 67).

ص: 656