الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التمهيد
المبحث الأول
تعريف الهبة
تعريف الحنفية:
عرفها الحنفية، بقولهم: الهبة «تمليك العين في الحال من غير عوض»
(1)
.
فقولهم: (تمليك) إشارة إلى أن عقد الهبة من عقود التمليك.
وقولهم: (العين) مطلق العين يدخل فيها الأعيان المالية وغيرها؛ إلا أن العيني فرق بين الهبة بمعناها اللغوي، والهبة بمعناها الاصطلاحي، فقال: «ومعناها في اللغة: إيصال الشيء للغير بما ينفعه، سواء كان مالًا أو غير مال: يقال: وهبت له مالا، ووهب الله فلانًا ولدًا صالحًا
…
وفي الشرع: الهبة تمليك المال بلا عوض»
(2)
.
وجاء في مجمع الأنهر: «والمراد بالعين: عين المال، لا العين المطلق بقرينة التمليك المضاف إليه؛ لأن العين الذي ليس بمال لا يفيد الملك .... ولأن العين قد لا يكون مالًا»
(3)
.
وينبغي أن تصح الهبة لكل ما يصح تملكه، سواء كان مالًا أو غير مال؛ لأن ذلك ليس من عقود المعاوضات حتى تشترط له المالية، ولذلك صحت الوصية
(1)
. بدائع الصنائع (6/ 116)، تبيين الحقائق (5/ 91)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 217).
(2)
. عمدة القارئ (13/ 125)، وانظر فتح القدير لابن الهمام (9/ 19).
(3)
. مجمع الأنهر (2/ 353).