الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والإجماع»
(1)
.
قال الشافعي: «لا أعلم مخالفاً في إجازته»
(2)
. يعني الرهن.
وقال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة»
(3)
.
وقد نقل ابن قدامة الإجماع على أن توثيق الدين بالرهن غير واجب.
قال أيضًا: «والرهن غير واجب، لا نعلم فيه مخالفًا؛ لأنه وثيقة بالدين، فلم يجب، كالضمان، والكتابة، وقول الله تعالى:{فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة:283].إرشاد لنا لا إيجاب علينا، بدليل قوله تعالى:{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283]؛ ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة، والكتابة غير واجبة، فكذا بدلها
(4)
.
الدليل على صحة الرهن في الحضر:
الدليل الأول:
(ح-1093) روى البخاري من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود.
عن عائشة رضي الله عنها، قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة، ورهنه درعه
(5)
.
(1)
. مواهب الجليل (5/ 2).
(2)
. الأم (3/ 186).
(3)
. المغني (4/ 215).
(4)
. المغني (4/ 215)، وانظر
(5)
. صحيح البخاري (2096)، ورواه مسلم (1603).