الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تمهيد
المبحث الأول
في تعريف القرض
تعريف القرض اصطلاحًا
(1)
:
اختلف الفقهاء في تعريف القرض نظرًا لاختلافهم في بعض لشروط المال المقروض.
تعريف الحنيفة:
عرفه بعضهم بقولهم: ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه
(2)
.
فقوله: (من مثلي) إشارة إلى أنه يشترط عند الحنفية أن يكون المال المقرض مثليًا.
(1)
. القرض لغة: من باب ضرب، يقال: قرَضَ يَقرِض، قَرْضًا، فهو قارِض، والمفعول مَقْروض، وقرضه: قطعه.
والقِرْضُ، بالكسر لغة فيه، حكاها الكسائي.
وأصل القرض في اللغة: القطع، جاء في معجم مقاييس اللغة (5/ 71):«القاف والراء والضاد: أصل صحيح، وهو يدل على القطع» .
ثم أطلق بعد ذلك على قطع الفأر، فيقال: الفأرة تقرض الثوب، وعلى السلف، وهو ما تعطيه من المال لتتقاضاه، وعلى السير في البلاد، وعلى قرض الشعر، وعلى المجازاة.
وقال أبو عبيد: ومنه سمي المقراض؛ لأنه يقطع، وأظن قرض الفأر منه؛ لأنه قطع.
وأقرضته: أي قطعت له قطعة يجازى عليها. تاج العروس (19/ 13)، غريب الحديث للقاسم بن سلام (4/ 149)، معجم مقاييس اللغة (5/ 71)، لسان العرب (7/ 217).
(2)
. حاشية ابن عابدين (5/ 161).