الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحب إلى غنى بعدي منك، ولا أعز عليَّ فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث .... »
(1)
.
[إسناده صحيح].
جاء في المدونة: «فلم ير أبو بكر قبضها في المرض جائزًا لها، ولم ير أن يسعه أن يدفع ذلك إليها إذا لم تقبضها في صحة منه»
(2)
.
[م-1840] وإن كانت هبته لغير وارث فقد اختلف الفقهاء فيها على أقوال:
القول الأول:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تبرعات المريض ليست وصية؛ لأنها منجزة في الحال، ولكن لها حكم الوصية، بحيث تنفذ من الثلث، وما زاد على الثلث يحجر عليه فيه، فإن أجاز الورثة أو برئ صح تبرعه
(3)
.
قال الزيلعي: «لأن الوصية إيجاب بعد الموت، وهذه التصرفات منجزة في
(1)
. الموطأ (2/ 752).
(2)
. المدونة (6/ 86).
(3)
. حاشية ابن عابدين (6/ 680)، الفتاوى الهندية (4/ 400)، لسان الحكام (ص: 372)، فتح القدير لابن الهمام (8/ 382)، تبيين الحقائق (5/ 164)، البحر الرائق (8/ 491)، الأم (4/ 104)، الذخيرة (7/ 137)، الخرشي (5/ 306)، الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 244)، أسنى المطالب (3/ 37)، الوسيط (4/ 421)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (4/ 10)، إعانة الطالبين (3/ 212)، مغني المحتاج (3/ 47)، حاشية الجمل (4/ 50)، المحرر (1/ 377)، مطالب أولي النهى (4/ 417)، شرح منتهى الإرادات (2/ 442)، المبدع (5/ 393)، المغني (6/ 100).
الحال، وإنما اعتبرت من الثلث؛ لتعلق حق الورثة بماله، فصار محجورًا عليه في حق الزائد على الثلث»
(1)
.
وقال ابن الهمام تعليقًا على قول بعضهم: الهبة في المرض في حكم الوصية، قال:«إن أراد أن الهبة في المرض في حكم الوصية من كل الوجوه فهو ممنوع، ألا يرى أن الهبة عقد منجز، والوصية في المرض عقد معلق بالموت»
(2)
.
وجاء في الذخيرة نقلًا من الجواهر: «كل تبرع في المرض المخوف فهو محسوب في الثلث، وإن كان منجزًا»
(3)
.
فقوله: (وإن كان منجزًا) هذا هو الفارق الجوهري بين الهبة في المرض، وبين الوصية.
ولما ذكر الخرشي التفصيل في هبة المريض، قال:«ليس من تبرعه الذي فيه التفصيل الوصية»
(4)
.
وجاء في حاشيتي قليوبي وعميرة عن هبة المريض: «ليس وصية وإن كان له حكمها»
(5)
.
وذكر الحنابلة خمسة فروق بين هبة المريض وبين وصيته:
أحدها: أن العطايا إذا عجز الثلث عن جميعها بدئ بالأول فالأول؛ لوقوعها
(1)
. تبيين الحقائق (6/ 196).
(2)
. فتح القدير (10/ 254).
(3)
. الذخيرة (7/ 137).
(4)
. الخرشي (5/ 306).
(5)
. حاشية قليوبي وعميرة (3/ 157).