الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الباجي في المنتقى: «لا يحل بيع وسلف، وأجمع الفقهاء على المنع من ذلك
…
»
(1)
.
وقال القرافي: «وبإجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا»
(2)
.
وقال في مواهب الجليل: «واعلم أنه لا خلاف في المنع من صريح بيع وسلف»
(3)
.
وقال الزركشي في البحر المحيط: «وبالإجماع على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين للذريعة إليها»
(4)
.
كما حكى الإجماع على التحريم ابن قدامة في المغني
(5)
.
الدليل الثالث:
أن اشتراط البيع في عقد القرض، أو العكس كاشتراط القرض في عقد البيع يخرج القرض عن موضوعه، وذلك أن القرض من عقود الإحسان والإرفاق، يجوز فيه ما لا يجوز في البيع من مبادلة الربوي بمثله مع عدم التقابض، فإذا ارتبط بعقد البيع عن طريق الشرط أصبح له حصة من العوض، فحصلت بذلك مفسدتان:
(1)
. المنتقى للباجي (5/ 29).
(2)
. الفروق (3/ 266).
(3)
. مواهب الجليل (4/ 391).
(4)
. البحر المحيط (8/ 91).
(5)
. المغني (4/ 162).
المفسدة الأولى: إخراج عقد القرض عن موضوعه ومقتضاه، وهو الإرفاق والإحسان، وهذا يؤدي إلى بطلانه، وبطلان عقد البيع.
المفسدة الثانية: أن القرض إذا أصبح له حصة من العوض أفضى ذلك إلى جهالة الثمن، وذلك لأن مقدار هذه الحصة مجهولة، فتعود بالجهالة على الثمن كله.
* * *