الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مبحث
في صفة التسوية
[م-1878] اختلف العلماء في صفة التسوية:
القول الأول:
العدل هو بالتسوية بين الذكر والأنثى بلا تفضيل، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، ومذهب الشافعية، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة
(1)
.
القول الثاني:
العدل رعاية قسمة الميراث بأن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية
(2)
.
وقال ابن عبد البر: «لا أحفظ لمالك في هذه المسألة قولًا»
(3)
.
قلت: أما أصحابه فانقسموا على القولين
(4)
.
وقد ذكرت أدلة هذه المسألة في عقد الوقف، فانظره هناك مشكورًا.
* * *
(1)
. حاشية ابن عابدين (4/ 445)، شرح معاني الآثار (4/ 88)، شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 66)، الحاوي (7/ 544)، المهذب (2/ 333)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 369).
(2)
. شرح معاني الآثار (4/ 88)، حاشية ابن عابدين (4/ 445)، المبسوط (12/ 56) بدائع الصنائع (6/ 127)، الإنصاف (7/ 136).
(3)
. التمهيد (7/ 235).
(4)
. انظر البيان والتحصيل (13/ 371)، وإرشاد السالك إلى أشرف المسالك (ص:106)، الفواكه الدواني (2/ 159)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 262)، شرح الزقاني على الموطأ (4/ 83).