الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن قدامة: «ولا يصح إلا من جائز التصرف؛ لأنه عقد على مال، فلم يصح إلا من جائز التصرف كالبيع»
(1)
.
[م-1779] واختلف الفقهاء في إقراض الولي من أب، أو وصي مال الصغير لأجنبي:
القول الأول:
ذهب الحنفية إلى أن للأب أن يقترض لنفسه من مال الصغير، وليس له ولا للوصي إقراضه لأجنبي، وللقاضي ذلك.
جاء في الاختيار لتعليل المختار: «وليس للوصي أن يقترض مال اليتيم، وللأب ذلك، وليس لهما إقراضه، وللقاضي ذلك»
(2)
.
وقال ابن عابدين: «لا يقرض الأب أي في أصح الروايتين .... ولا الوصي، فلو فعل لا يعد خيانة فلا يعزل به»
(3)
.
القول الثاني: مذهب المالكية
.
ما يأخذه الأب من مال ولده فإن كان محتاجًا جاز له ذلك، ولا يجوز له الأخذ إن كان غير محتاج.
جاء في المدونة نقلًا عن مالك أنه قال: «ما أخذ الوالد من مال ولده على غير حاجة فلا يجوز ذلك له»
(4)
.
(1)
. المغني (4/ 208)، وانظر الشرح الكبير على المقنع (4/ 353).
(2)
. الاختيار لتعليل المختار (5/ 68).
(3)
. حاشية ابن عابدين (5/ 418).
(4)
. المدونة (5/ 316).