الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في هبة الهازل
هبة الهازل والمكره والمخطئ لا تصح لفوات الرضا.
[م-1848] اختلف الفقهاء في هبة الهازل على قولين:
القول الأول:
هبة الهازل هبة صحيحة، وهذا مذهب الحنفية.
قال ابن نجيم: لو وهب مازحًا صحت كما في البزازية»
(1)
.
وجاء في مرقاة المفاتيح: «لو طلق، أو نكح، أو راجع، وقال: كنت فيه لاعبًا وهازلًا، لا ينفعه، وكذا البيع، والهبة وجميع التصرفات»
(2)
.
القول الثاني:
لا تصح هبة الهازل، وهذا مذهب الحنابلة.
جاء في مطالب أولي النهى: «يصح عد شروط هبة أحد عشر:
كونها من جائز تصرف، فلا تصح من محجور عليه.
(مختار) فلا تصح من مكره.
(جاد) فلا تصح من هازل»
(3)
.
(1)
. الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 21).
(2)
. مرقاة المفاتيح (5/ 2140).
(3)
. مطالب أولي النهى (4/ 399).
وفي دليل الطالب: «وشروطها ـ يعني الهبة ـ ثمانية: كونها من جائز التصرف كونه مختارًا غير هازل»
(1)
.
وهذا هو القول الراجح.
* * *
(1)
. دليل الطالب (ص: 193).