الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الرابع:
إن كان فيه محاباة في الثمن فيمنع، وهذه إحدى الصور الممنوعة عند المالكية
(1)
.
دليل من قال: لا يجوز جمع البيع مع القرض ولو بدون شرط:
(ح-1079) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه.
عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن
(2)
.
[إسناده حسن]
(3)
.
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، وهو مطلق، وإطلاقه يشمل اجتماعهما سواء كان ذلك بالشرط أو بدونه، ومن حمل كلام الشارع على اجتماعهما
(1)
. سبق ذكر صور المسألة عند المالكية، انظر حاشية القول السابق للمالكية.
(2)
. مسند أبي داود الطيالسي (2257).
(3)
. سبق تخريجه، انظر (ح 232).