الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع السابع
في هبة الحامل
[م-1843] اختلف الفقهاء في حكم هبة الحامل على خمسة أقوال:
القول الأول:
هبة الحامل من رأس المال ما لم يضربها المخاض، فإذا ضربها المخاض فعطيتها من الثلث، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
جاء في البناية: «والحامل إذا ضربها المخاض، وهو الطلق يكون تبرعها من الثلث»
(2)
.
وفي الأم: «والحامل يجوز ما صنعت في مالها، ما لم يحدث لها مرض مع حملها، أو يضربها الطلق فإن ذلك مرض مخوف»
(3)
.
وجه من قال: إذا ضربها الطلق صار مخوفًا:
أن المرأة لا تخاف الموت من مجرد الحمل، والآلام منه لا تكون مخوفة حتى يضربها الطلق، فأشبهت صاحب الأمراض الممتدة قبل أن يصير صاحب فراش.
(1)
. البناية (13/ 444)، المهذب (1/ 453)، الأم (4/ 108)، الحاوي الكبير (8/ 326)، البيان للعمراني (8/ 191)، الوسيط (4/ 423)، المحرر (1/ 377)، المغني (6/ 110)، المبدع (5/ 389)، الإنصاف (7/ 168).
(2)
. البناية (13/ 444).
(3)
. الأم (4/ 108).