الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الماوردي: «ولا فرق بين المحوز والمشاع، سواء كان مما ينقسم ولا ينقسم»
(1)
.
وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: «وتصح هبة المشاع من شريكه ومن غيره، منقولًا كان أو غيره، ينقسم أولا»
(2)
.
دليل الحنفية على أن هبة المشاع لا تصح:
الدليل الأول:
استدل الحنفية بما يروى عن النبي أنه قال: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة
(3)
.
ويجاب من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول:
قال ابن حجر في الدراية: لم أجده
(4)
.
وقال الزيلعي في نصب الراية: غريب
(5)
، وهذا يعني أنه لا أصل له، وهو مصطلح له في نصب الراية.
وقال العيني: «هذا حديث منكر لا أصل له
…
بل هذا الذي ذكره المصنف قول إبراهيم النخعي، رواه عبد الرزاق في مصنفه وقال: أخبرنا سفيان الثوري،
(1)
. الحاوي الكبير (7/ 534).
(2)
. الإقناع (3/ 33).
(3)
. المبسوط (12/ 48).
(4)
. الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 183).
(5)
. نصب الراية (4/ 121).