الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أدلة من قال: يمنع السفتجة مطلقًا:
الدليل الأول:
(ح-1084) ما رواه الحارث في مسنده كما في بغية الباحث من طريق سوار بن مصعب، عن عمارة الهمداني قال:
سمعت عليا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا
(1)
.
[ضعيف جدًا]
(2)
.
(1)
. بغية الباحث (437).
(2)
. فيه علتان: أحدهما: في إسناده سوار بن مصعب، قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك. وقال أبو داود: ليس بثقة.
قال ابن عبد الهادي في التنقيح (4/ 108): هذا إسناد ساقط، وسوار هو ابن مصعب، وهو متروك الحديث. وقال نحوه ابن الملقن في البدر المنير (6/ 621).
العلة الثانية: الانقطاع فيما بين عمارة وعلي رضي الله عنه.
الشاهد الأول: ما رواه البيهقي من طريق العباس محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن منقذ حدثني إدريس بن يحيى، عن عبد الله بن عياش، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق التجيبي،
عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا.
وهذا ضعيف تفرد به أبو مرزوق التجيبي المصري، وقد قيل إنه روى عن حنش، عن فضالة، وقيل: عن فضالة مباشرة، ولم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي.
وأما إدريس بن يحيى الخولاني فهو صدوق، قال فيه أبو زرعة: صالح، من أفضل المسلمين، قال ابن أبي حاتم: وهو صدوق. الجرح والتعديل (2/ 265).
قال الذهبي: أحد الأبدال، كان يشبه ببشر الحافي في فضله وتألهه
…
قال يونس: ما رأيت في الصوفية عاقلًا سواه. سير أعلام النبلاء (10/ 166).
وكذلك عبد الله بن عياش، احتج به مسلم، وقال أبو حاتم: صدوق ليس بالمتين. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال أيضًا: هو قريب من ابن لهيعة.
وقال أبو داود والنسائي: ضعيف.
وقال الذهبي: حديثه في عداد الحسن. انظر سير أعلام النبلاء (7/ 334). وقد ضعف الحديث الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (862).
الشاهد الثاني: أثر ابن مسعود، روى عبد الرزاق (20680) من طريق ابن أبي زائدة، عن ابن سيرين، قال: ذكر لابن مسعود رجل أقرض رجلًا درهمًا، واشترط ظهر فرسه، قال: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (21068، 21080) من طريق ابن عون، عن ابن سيرين به، بنحوه.
ورواه عبد الرزاق (14658)، والبيهقي (5/ 351) من طريق أيوب، عن ابن سيرين به.
ورواه عبد الرزاق (15071) والبيهقي (6/ 39) من طريق خالد الحذاء، عن ابن سيرين به. وهذا إسناد منقطع، ابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود.
الشاهد الثالث: عن أنس.
وروى ابن ماجه (2432) من طريق إسماعيل بن عياش، قال: حدثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال:
سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها، ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك.
ورواه الطبراني في الأوسط (4585) حدثنا عبدان بن أحمد، قال: أخبرنا هشام بن عماربه.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 350)، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 195) من طريق سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن عياش به، إلا أنه قال: يزيد بن أبي يحيى بدلًا من يحيى بن أبي إسحاق الهنائي.
وقد خطأ ابن عبد الهادي في التنقيح كليهما فقال (4/ 107) بعد ذكره لرواية ابن الجوزي كذا فيه: (عن يزيد بن أبي يحيى) وهو غلط، ولا يعرف في الرواة: يزيد بن أبي يحيى. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ثم ذكر رواية ابن ماجه، وقوله يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، فقال: وهو خطأ أيضًا، فإن يحيى الهنائي غير ابن أبي إسحاق، وابن أبي إسحاق هو: الحضرمي البصري.
وقال مثله المزي في تحفة الأشراف (1/ 426).
وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ()«هو والله أعلم يحيى بن يزيد الهنائي، فلعل كنية أبيه أبو إسحاق ..... » .
وجاء في سنن البيهقي (5/ 350)«قال هشام: في هذا الحديث يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، ولا أراه إلا وهم، وهذا حديث يحيى بن يزيد الهنائي» .
والحديث فيه علتان إذا تجاوزنا الخلاف في يحيى بن أبي إسحاق،
أحدهما: إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، ضعيف في غيرهم، وهذا من روايته عن غيرهم، فإن عتبة بن حميد بصري.
العلة الثانية: الاختلاف في رفعه، فقد رواه شعبة وغيره عن أنس موقوفًا.
فقد رواه الطحاوي في مشكل الآثار (11/ 116) والبيهقي في شعب الإيمان (5144) من طريق شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس موقوفًا.
قال البيهقي: كذا قال عن يحيى بن سعيد، وقال غيره: عن يحيى بن يزيد الهنائي، ورفعه بعض الناس.
وفي سنن البيهقي: قال هشام: في هذا الحديث يحيى بن أبي إسحاق الهنائي ولا أراه إلا وهم، وهذا حديث يحيى بن يزيد الهنائي، عن أنس، ورواه شعبة، ومحمد بن دينار فوقفاه. اهـ
الشاهد الرابع: أثر كعب بن مالك.
روى عبد الرزاق في المصنف (14652) عن الثوري، عن الأسود بن قيس، عن كلثوم بن الأقمر، عن زر بن حبيش قال: أتيت أبي بن كعب، فقلت: إني أريد العراق أجاهد، فاخفض لي جناحك، فقال لي أبي بن كعب: إنك تأتي أرضا فاشيا بها الربا، فإذا أقرضت رجلا قرضا فأهدى لك هدية، فخذ قرضك واردد إليه هديته.
ومن طريق الثوري رواه البيهقي في السنن (5/ 349).
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (21059) والطحاوي في مشكل الآثار (11/ 115) عن أبي الأحوص، عن الأسود به، وهذه متابعة من أبي الأحوص للإمام الثوري. =