الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جاء في التاج والإكليل: «شروط بيع الدين ممن هو عليه، وهي ألا يكون الدين طعاماً
…
وأن يتعجل العوض .... »
(1)
.
(ح-1068) ومستند الجواز ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء
(2)
.
[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه]
(3)
.
القول الثاني:
لا يجوز بيع الدين ولو كان على من هو عليه، وهو قول ابن حزم
(4)
، ورواية عن أحمد
(5)
،وحكي عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن شبرمة
(6)
.
والقول بالجواز هو الصواب، وقد ذكرنا أدلة الأقوال في المجلد الثالث عند الكلام على حكم التصرف في المبيع إذا كان ديناً، فأغنى عن إعادته هنا، ولله الحمد.
* * *
(1)
. التاج والإكليل (4/ 542).
(2)
. مسند أبي داود الطيالسي (1868)، ومن طريقه البيهقي (5/ 315).
(3)
. سبق تخريجه، انظر (ح 112).
(4)
. المحلى، مسألة (1492).
(5)
. الإنصاف (5/ 111).
(6)
. بداية المجتهد (2/ 151)، الاستذكار (20/ 12).