الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
إذا مات الواهب المريض قبل إقباض الهبة، فالهبة صحيحة، وتأخذ حكم الوصية، وبه قال ابن أبي ليلى، وهو مذهب المالكية
(1)
.
قال أبو عبد الله الفاسي: «إذا تصدق وهو مريض مرضًا مخوفًا، واستمر مريضًا إلى أن مات، فإن الصدقة تبطل لحق الورثة في المال، وتصير وصية تخرج من الثلث بعد أن كانت من رأس المال، وتجري عليها أحكام الوصية فإن كانت بالثلث فأقل لغير وارث نفذت، ولا تفتقر لحوز»
(2)
.
القول الثالث:
أن الوارث بالخيار بين إمضائها بالعقد الماضي أو المنع، وهذا أحد القولين في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة
(3)
.
جاء في الحاوي: «لو مات الواهب قبل القبض ففيها قولان:
أحدهما: أن وارثه بالخيار بين إقباضها بالعقد الماضي أو المنع .... »
(4)
.
وجاء في المغني: «الواهب إذا مات قبل تقبيضه الهبة المنجزة، كانت الخيرة للورثة، إن شاؤوا قبضوا، وإن شاؤوا منعوا، والوصية تلزم بالقبول بعد الموت بغير رضاهم»
(5)
.
(1)
. المبسوط (12/ 102)، مواهب الجليل (6/ 381)، المنتقى للباجي (6/ 157).
(2)
. شرح ميارة (2/ 151).
(3)
. الحاوي الكبير (7/ 552)، المحرر (1/ 374)، الشرح الكبير (6/ 254)، الإنصاف (7/ 123).
(4)
. الحاوي الكبير (7/ 552).
(5)
. المغني (6/ 102).