الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرع
في الحكم بالخط المجرد
الأصل أن البيان بالكتاب بمنزلة البيان باللسان.
الكتاب كالخطاب.
الخط دال على اللفظ، واللفظ دال على القصد والإرادة.
وقيل:
الكتاب محتمل للتزوير والخط يشبه الخط.
[م-1814] علمنا في المبحث السابق خلاف العلماء في وجوب توثيق الدين بالكتابة، والسؤال: إذا وجد في أدوات شخص ما أن له على فلان كذا وكذا، وكانت الكتابة خلوًا من الشهادة، فهل يكتفى بالخط المجرد إذا كان معروفًا، أو أن الكتابة لا تكون حجة بغير شهود؟
القول الأول:
لا يمكن الاعتماد على الخط بمفرده؛ لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة.
وهذا مذهب الحنفية في الجملة، والأصح في مذهب الشافعية، وقول في مذهب المالكية، والمشهور في مذهب الحنابلة عند المتأخرين
(1)
.
(1)
. غمز عيون البصائر (2/ 306)، المبسوط (16/ 92)، حاشية ابن عابدين (4/ 413)، تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 20)، فتح القدير (7/ 387)، الذخيرة للقرافي (10/ 157)، المنتقى للباجي (5/ 202)، أسنى المطالب (4/ 308)، روضة الطالبين (11/ 157)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 311)، مختصر المزني (ص: 192)، كشاف القناع (6/ 356 - 357)، مطالب أولي النهى (6/ 532).
وقال النووي في شرح صحيح مسلم (11/ 75 - 76): «وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ووصيته مكتوبة عنده، فمعناه مكتوبة وقد أشهد عليه بها، لا أنه يقتصر على الكتابة، بل لا يعمل بها، ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بها. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور» .
واستثنى الحنفية خط البياع، والصراف، والسمسار وما يكتبه الناس فيما بينهم فإنه حجة عملًا بالعرف
(1)
.
جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية نقلًا عن البزازية: «إذا كتب إقراره بين يدي الشهود، ولم يقل شيئًا، لا يكون إقرارًا فلا تحل الشهادة به، ولو كان مصدرًا مرسومًا .... لأن الكتابة قد تكون للتجربة إلخ، فأفاد أن عامة علمائنا على عدم العمل بالخط
…
قال شارحه: هو الصحيح خانية، وإن أفتى قارئ الهداية بخلافه فلا يعول عليه، وإنما يعول على هذا التصحيح؛ لأن قاضي خان من أجل من يعتمد على تصحيحاته إلخ»
(2)
.
جاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم: «لا يعتمد على الخط ولا يعمل به .... لأن القاضي لا يقضي إلا بالحجة، وهي البينة، أو الإقرار، أو النكول»
(3)
.
وقال الطحاوي: «قال مالك: إذا شهد شاهدان في ذكر حق، أنه كتابته بيده، جاز وأخذ به، كما لو شهدوا على إقراره.
وخالفه جميع الفقهاء في ذلك وعدوا هذا القول شذوذًا؛ إذ كان الخط يشبه الخط وليست شهادة على قول منه ولا معاينة فعل»
(4)
.
(1)
. تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 20).
(2)
. تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 20).
(3)
. غمز عيون البصائر (1/ 306).
(4)
. مختصر اختلاف العلماء (3/ 361).