الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الرابعة
في اشتراط القبض في هبة المريض
[م-1842] إذا وهب الرجل شيئًا من ماله فلم تقبض الهبة حتى مات، فإن كان الواهب صحيحًا بطلت الهبة في قول عامة أهل العلم.
وإن كان الواهب مريضًا فاختلف العلماء في بطلان الهبة بفوات القبض على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يشترط القبض في هبة المريض كالهبة من الصحيح، وهذا مذهب الجمهور، وقول في مذهب الحنابلة
(1)
.
قال السرخسي: «ولا يجوز هبة المريض، ولا صدقته إلا مقبوضة، فإذا قبضت جازت»
(2)
.
(3)
.
(1)
. المبسوط (12/ 102)، حاشية ابن عابدين (8/ 481)، الفتاوى الهندية (4/ 400)، الأم (4/ 104)، الحاوي (8/ 290)، المحرر (1/ 374).
(2)
. المبسوط (12/ 102).
(3)
. الحاوي الكبير (8/ 290).