الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(ح-1088) ما رواه البخاري عن الأشعث بن قيس، وفيه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه
(1)
.
فجعل الحكم مقصورًا على الشهادة دون الكتابة.
الدليل الثالث:
أن الخطوط تتشابه، والتزوير فيها ممكن، فلم يجز الإعمال فيها مع هذا الاحتمال، وقد تكتب بقصد التجربة.
القول الثاني:
يقبل الشهادة على الخط إذا شهد عليه اثنان أن هذا خطه، حيًا كان صاحب الخط أو ميتًا، مقرًا كان أو منكرًا، وهذا هو المعتمد في مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة، وذكر ابن تيمية أنه مذهب جمهور العلماء
(2)
.
جاء في الشرح الصغير: «وجازت الشهادة: أي أداؤها على خط المقر: أي بأن هذا خط فلان. وفي خطه: أقر فلان بأن في ذمته كذا لفلان، وسواء كانت الوثيقة كلها بخطه؛ أو الذي بخطه ما يفيد الإقرار»
(3)
.
(1)
. البخاري (2515)، ورواه مسلم (138).
(2)
. الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 272)، حاشية الدسوقي (4/ 192)، منح الجليل (8/ 466)، الذخيرة (10/ 157)، التفريع (2/ 246)، ولمالك وأصحابه في الشهادة على الخطوط خمسة أقوال. انظر المنتقى للباجي (5/ 202) الذخيرة (10/ 159).
وانظر في كتب الحنابلة: الإنصاف (11/ 327)، المبدع (10/ 109)، مجموع الفتاوى (31/ 326)، الفتاوى الكبرى (4/ 43).
(3)
. الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 272).