الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في اشتراط العوض في الهبة
الفرع الأول
أن يكون العوض معلوما
هبة الثواب بمنزلة البيع.
العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
[م-1861] إذا وهب الرجل عينًا، وشرط عليها ثوابًا معلومًا، كما لو قال: وهبتك هذا البستان بشرط أن تكافأني عليه بعقارك الفلاني، فقد اختلف الفقهاء في هذه الهبة على قولين:
القول الأول:
تصح الهبة، وتعطى حكم البيع، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والأظهر عند الشافعية
(1)
.
على خلاف بينهم هل تأخذ هذه الهبة حكم البيع قبل القبض، فلا يتوقف
(1)
. البحر الرائق (7/ 296)، بدائع الصنائع (6/ 132)، حاشية ابن عابدين (8/ 506)، الفتاوى الهندية (4/ 394)، التاج والإكليل (6/ 67)، منح الجليل (8/ 216)، شرح الخرشي (7/ 117)، مغني المحتاج (2/ 404 - 405)، نهاية المطلب (8/ 436)، الحاوي الكبير (7/ 232)، المهذب (1/ 447)، حاشية الرملي (2/ 47)، الوسيط (4/ 277)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 133)، الكافي لابن قدامة (2/ 468)، المغني (5/ 398)، الشرح الكبير على المقنع (5/ 464)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 30).