الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي حاشية الصاوي: «ولو التزم حين أخذ النظر أن يصرف على الوقف من ماله إن احتاج لم يلزمه ذلك، وله الرجوع بما صرفه، وله أن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن الحاكم، ويصدق في ذلك»
(1)
.
(2)
.
وجاء في أسنى المطالب: «قال البلقيني: والتحقيق أنه لا يعتبر إذن الحاكم في الاقتراض، لا سيما في المسجد ونحوه، ومال إليه غيره تشبيهًا للناظر بولي اليتيم، فإنه يقترض دون إذن الحاكم» .
(3)
القول الثالث: مذهب الشافعية:
أن الناظر له الاقتراض على الوقف عند الحاجة إن شرط له الواقف، أو أذن فيه الحاكم، وللإمام أن يقرضه من بيت المال
(4)
.
جاء في حواشي الشرواني: «وله الاقتراض في عمارته بإذن الإمام، أو نائبه، والإنفاق عليها من ماله ليرجع، وللإمام أن يقرضه من بيت المال»
(5)
.
(1)
. حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 120).
(2)
. كشاف القناع (4/ 267).
(3)
. أسنى المطالب (2/ 476).
(4)
. نهاية المحتاج (5/ 400)، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 110)، حاشية الجمل (3/ 592)، تحفة المحتاج (6/ 289)، أسنى المطالب (2/ 476).
(5)
. حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (6/ 289).