الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد صحح هذه الصورة إمام الحرمين، والعز بن عبد السلام من الشافعية، وهو خلاف الأصح في مذهب الشافعية.
جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: «ويشترط قبوله
…
في الأصح كالبيع. والثاني: قال: هو إباحة إتلاف على شرط الضمان، فلا يستدعي القبول»
(1)
.
ويقصدون بقولهم: فلا يستدعي القبول أي اللفظي؛ لأن القبول بالمعاطاة لا يسمى قبولًا عندهم وعند الجمهور، فإذا قالوا: لا يشترط له القبول، انصرف النفي إلى القبول الاصطلاحي، وهو القبول اللفظي.
ولهذا قال العز بن عبد السلام: «والأصح أن القرض إذن في الإتلاف بشرط الضمان، فلا يفتقر إلى القبول بالقول»
(2)
.
فقيد (القول) يعني أنه يفتقر إلى القبول الفعلي وهي (المعاطاة).
وقال النووي: «وأما القبول، فشرط على الأصح، وبه قطع الجمهور.
وادعى إمام الحرمين أن عدم الاشتراط أصح»
(3)
.
القول الثالث في مذهب الشافعية:
صحة القرض بالمعاطاة من الجانبين، قال النووي:«قطع صاحب «التتمة» بأنه لا يشترط الإيجاب، ولا القبول، بل إذا قال لرجل: أقرضني كذا، أو أرسل إليه رسولا، فبعث إليه المال، صح القرض. وكذا قال رب المال: أقرضتك هذه الدراهم، وسلمها إليه، ثبت القرض. والله أعلم»
(4)
.
(1)
. حاشيتي قليوبي وعميرة (2/ 321)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 279).
(2)
. قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 87).
(3)
. روضة الطالبين (4/ 32).
(4)
. روضة الطالبين (4/ 32).
فقوله: (لا يشترط الإيجاب ولا القبول) باعتبار أن الإيجاب والقبول لا يطلقان إلا على الصيغة القولية فقط، وأما الصيغة الفعلية فهم يسمونها اصطلاحًا بـ (المعاطاة) ولا يطلقون عليها الإيجاب والقبول كما أسلفت
(1)
.
وجاء في مغني المحتاج: «قال القاضي والمتولي: الإيجاب والقبول ليسا بشرط بل إذا قال: أقرضني كذا، فأعطاه إياه، أو بعث إليه رسولًا فبعث إليه
(1)
. ذهب الجمهور إلى أن الإيجاب والقبول يطلقان على الصيغة القولية فقط، وأن المعاطاة ونحوها من إشارة، أو كتابة لا يطلق عليها إيجابًا ولا قبولًا.
يقول الكاساني في بدائع الصنائع (5/ 133): «البيع قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، أما القول فهو المسمى بالإيجاب والقبول
…
».
ويقول الشيرازي من الشافعية في المهذب (1/ 257): «ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول، فأما المعاطاة فلا ينعقد بها البيع» .
ويقول ابن قدامة في المغني (4/ 3 - 4): والبيع على ضربين:
أحدهما: الإيجاب والقبول .... الضرب الثاني: المعاطاة .... ».
وقيل: إن الإيجاب والقبول اسم لكل تعاقد بين طرفين، فإن إثباته يسمى إيجابًا، والتزامه يسمى قبولًا، وهو مذهب المالكية، واختيار ابن تيمية.
يقول الباجي في المنتقى (4/ 157): «وكل لفظ أو إشارة فهم منه الإيجاب والقبول لزم به البيع وسائر العقود
…
».
ويقول الحطاب في مواهب الجليل (4/ 228): «ما يدل على الرضا من البائع، ويسمى الإيجاب، وما يدل على الرضا من المشتري، ويسمى القبول، سواء كان الدال قولًا
…
أو كان فعلًا كالمعاطاة».
وجاء في النكت على المحرر (1/ 260): «قال الشيخ تقي الدين (ابن تيمية) عبارة أصحابنا وغيرهم تقتضي أن المعاطاة ليست من الإيجاب والقبول، وهذا تخصيص عرفي، فالصواب الاصطلاح الموافق للغة وكلام المتقدمين: أن لفظ الإيجاب والقبول يشتمل على صور العقد القولية والفعلية» .