الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال الشاطبي في الموافقات: «فكما يجب على الوالي القيام بمصالح العامة، فعلى العامة القيام بوظائفه من بيوت أموالهم إن احتاج إلى ذلك»
(1)
.
إذا وقفت على هذه الأدلة من السنة والإجماع، والقياس، فاعلم أن الفقهاء قيدوا ذلك بشروط ثلاثة:
الشرط الأول:
يجوز الاقتراض على بيت المال إذا كان هناك إيراد مرتجى لبيت المال ليوفى منه القرض، فإن لم يكن له إيراد يرتجى، فقد أجاز الشاطبي أخذ الخراج على الناس إذا ضعف بيت المال، وعجز عن القيام بمصالح الناس.
(2)
.
وقال في الموافقات: «فكما يجب على الوالي القيام بمصالح العامة، فعلى العامة القيام بوظائفه من بيوت أموالهم إن احتاج إلى ذلك»
(3)
.
(1)
. الموافقات (2/ 309).
(2)
. الاعتصام (ص: 620).
(3)
. الموافقات (2/ 309).